الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٤ - الثالثة حكم التمتع بالزانية
و عن يونس عن بعض رجاله [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة، فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم، هل له أن يطأها، و قد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها».
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي «و روي لا تمتع بلصة و لا مشهورة بالفجور، و ادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها».
و من الأخبار المنقولة في كتاب البحار عن رسالة الشيخ المفيد المتقدم ذكرها ما رواه
عن محمد بن فضيل [٢] عن أبي الحسن (عليه السلام) «في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها و لا ينكحها».
و عن ابن جرير [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تزني أ يتمتع بها؟
قال: أ رأيت ذلك؟ قلت: لا، و لكنها ترمى به، قال: نعم يتمتع بها، على أنك تغادر و تغلق بابك».
و عن الحسن [٤] عن الصادق (عليه السلام) «في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها».
و روى في كتاب كشف الغمة [٥] عن كتاب دلائل الحميري عن الحسن بن ظريف قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) و قد تركت التمتع ثلاثين سنة، و قد نشطت
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٦٥ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٤٩٢ ب ٣٨ ح ١.
[٢] البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٠ و فيه «عن محمد بن فضيل»، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٩ ب ٧ ح ١.
[٣] البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤١، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٩ ب ٨ ح ١.
[٤] البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢، مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٢٣ ب ٣٩ ح ٣.
[٥] كشف الغمة ج ٢ ص ٤٢٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٥ ح ٤.