الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٤ - العنن
أمير المؤمنين (عليه السلام) من أتى امرأته مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها».
قال في الفقيه: و في خبر آخر «أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا».
و ما رواه
في التهذيب [١] عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت».
و عن أبي الصباح الكناني [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت».
و عن الكناني [٣] بهذا الاسناد قال: «إذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه».
و عن أبي البختري [٤] عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) «أن عليا (عليه السلام) كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها، و إلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها».
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد [٥] عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) «أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة».
و عن عبد الله بن الحسن [٦] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: عليه المهر، و يفرق
[١] التهذيب ج ٧ ص ٤٣٠ ح ٢٦، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٢ ح ٨.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٣١ ح ٢٨، الوسائل ج ١٤ ص ٦١١ ح ٦.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٣١ ح ٢٩، الوسائل ج ١٤ ص ٦١١ ح ٧.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٣١ ح ٣٠، الوسائل ج ١٤ ص ٦١١ ح ٩.
[٥] قرب الاسناد ص ٥٠، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٢ ح ٩.
[٦] قرب الاسناد ص ١٠٨، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٢ ح ١٢.