الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩٨ - السابع إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد
و منها ما رواه
الشيخ [١] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة».
و عن محمد بن قيس [٢] في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا- يعني استغناء- و لم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة، و لا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة، قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه- يعني نفقته- و للأمة الثلث من ماله و نفسه».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة و يتزوج الحرة على الأمة، و للحرة ليلتان و للأمة ليلة».
و ما رواه
في الكافي [٤] و التهذيب [٥] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة، قال: يتزوج الحرة على الأمة- إلى أن قال:- و إن اجتمعت عندك حرة و أمة فللحرة يومان و للأمة يوم» الحديث.
و ما رواه
الصدوق في الفقيه [٦] مرسلا قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): تزوج
[١] التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٣٥٩ ح ٣، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٢ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٥ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٨ ح ٤.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ ح ٦٩، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٧.