الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٢ - الرابع فيما لو طلقها قبل الدخول
و الأصل في هذا الخلاف اختلاف الأخبار في المسألة، فمما يدل على القول الأول ما رواه
الشيخ [١] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يعتق جاريته، و يقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا و يستسعيها في النصف الآخر».
و عن يونس بن يعقوب [٢] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبت كان لها يوم، و له يوم في الخدمة، فإن كان لها ولد و له مال أدى عنها نصف قيمتها و عتقت».
و رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب.
و عن عباد بن كثير البصري [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رق و نصفها حر».
و أما ما يدل على الثاني فهو ما رواه
الشيخ [٤] في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق مملوكة له و جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: قد مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدة عليها».
و ما رواه
في الكافي [٥] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يعتق أمته
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٠٢ ح ١٨، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٣ ح ٣.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٠١ ح ١٧، الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ ح ٢٨، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٣ ح ٢.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٠٢ ح ١٩، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٣ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٤٨٢ ح ١٤٦، الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ ح ٢٧، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٣ ح ١.
[٥] الكافي ج ٥ ص ١٠٨ ح ١٤، الوسائل ج ١٥ ص ٦٤ ح ٣.