الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣١ - الثالثة حكم التمتع بالزانية
و روى في التهذيب [١] عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: و لم فتشت».
و عن مهران بن محمد [٢] عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قيل له:
إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا، فسألها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): و لم سألها».
و عن محمد بن عبد الله الأشعري [٣] قال: «قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، قال: ما عليه، أ رأيت لو سألها البينة؟ كانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج».
و في رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار [٤] عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة الحسناء ترى في الطريق، و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها».
و عن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري [٥] عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تزويج المتعة و قلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها؟ قال (عليه السلام):
أ رأيت إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك».
و ظاهر هذه الأخبار كما ترى كراهية السؤال و إن كان مع التهمة، و هو خلاف ما دل عليه صحيح أبي مريم المتقدم، و لا يخلو ذلك من الإشكال.
الثالثة [حكم التمتع بالزانية]
المشهور بين الأصحاب كراهة التمتع بالزانية، و نقل التحريم عن الصدوق في المقنع.
[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٧، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٧ ح ٣.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٨ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٧ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٩ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٧ ح ٥.
[٤] البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٩، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٩ ب ٩ ح ١.
[٥] البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥٠، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٩ ب ٩ ح ٢.