الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٦ - المسألة الثانية في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها
الرجل يعتق الأمة و يقول: مهرك عتقك؟ فقال: حسن».
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها، أ يجعل عتقها مهرها، أو يعتقها ثم يصدقها؟ و هل عليها منه عدة؟ و كم تعتد إن أعتقها؟ و هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ و كم تعتد من غيره؟ فقال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، و إن شاء أعتقها ثم أصدقها، و إن كان عتقها صداقها فإنها تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر و لا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا و إن كان درهما».
و عن عبيد بن زرارة [٢] في الصحيح أو الحسن بثعلبة و هو ابن ميمون «أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقك و أتزوجك و أجعل مهرك عتقك، فهو جائز».
و ما رواه
الشيخ [٣] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أيما رجل شاء أن يعتق جاريته و يتزوجها و يجعل عتقها صداقها فعل».
و عن عبيد بن زرارة [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: رجل قال لجاريته:
أعتقتك و جعلت عتقك مهرك؟ قال: فقال: جائز».
و ما رواه
الشيخ في الأمالي [٥] بسنده فيه عن صفية «قالت: أعتقني رسول الله (صلى الله عليه و آله) و جعل عتقي صداقي».
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية- إن شاء الله تعالى- في المقام.
و كيف كان فتحقيق البحث في هذه المسألة يستدعي بسط الكلام في مواضع:
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٧٦ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٥٠٩ ب ١١ ح ٤.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٧٦ ح ٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٠٩ ب ١١ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٠١ ح ١٢ و فيه «صداقها عتقها» الوسائل ج ١٤ ص ٥١٠ ح ٥.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٠١ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٠ ح ٦.
[٥] الأمالي ص ٢٥٨ الوسائل ج ١٤ ص ٥١٠ ح ٨.