الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
تتمة الفصل الثاني في أسباب التحريم
٣ ص
(٣)
المطلب السادس الكفر
٣ ص
(٤)
البحث الأول
٣ ص
(٥)
المسألة الاولى في جواز نكاح الكتابية و عدم جوازه
٣ ص
(٦)
الأقوال في المقام
٣ ص
(٧)
الأول التحريم مطلقا
٣ ص
(٨)
و الثاني الجواز مطلقا
٣ ص
(٩)
الثالث جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا و الدوام اضطرارا
٤ ص
(١٠)
الرابع عدم جواز العقد بحال، و جواز ملك اليمين
٤ ص
(١١)
الخامس جواز المتعة و ملك اليمين، و تحريم الدوام
٥ ص
(١٢)
السادس تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، و تجويزه مطلقا اضطرارا و تجويز الوطي بملك اليمين
٦ ص
(١٣)
أنواع الروايات في المقام
٦ ص
(١٤)
النوع الأول على الجواز مطلقا
٦ ص
(١٥)
و النوع الثاني ما دل على التحريم مطلقا
٩ ص
(١٦)
و النوع الثالث ما دل على الجواز للضرورة
١٠ ص
(١٧)
و النوع الرابع ما دل على الجواز على كراهة
١١ ص
(١٨)
و النوع الخامس ما دل على تخصيص الجواز بالبله
١١ ص
(١٩)
و النوع السادس ما ورد في التمتع بهن
١٢ ص
(٢٠)
تنبيهات
١٨ ص
(٢١)
الأول في أن المجوس من أهل الكتاب أم لا؟
١٨ ص
(٢٢)
الثاني في اختلاف كلام الأصحاب في الصائبة و دينهم
٢٢ ص
(٢٣)
الثالث عدم الفرق بين الحربي و الذمي
٢٤ ص
(٢٤)
المسألة الثانية في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه
٢٥ ص
(٢٥)
الأول في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول و حكم وطي الشبهة بعد الارتداد
٢٥ ص
(٢٦)
الثاني فيما لو أسلم زوج الكتابية
٣٠ ص
(٢٧)
الثالث فيما لو أسلمت زوجة الكافر
٣٢ ص
(٢٨)
تذنيب
٣٧ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات
٣٩ ص
(٣٠)
تذنيبان
٤١ ص
(٣١)
الأول فيما رواه الصدوق في إباق العبد
٤١ ص
(٣٢)
الثاني في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحدث الأكبر
٤٢ ص
(٣٣)
البحث الثاني في كيفية الاختيار
٤٣ ص
(٣٤)
تتمة في دلالة بعض الألفاظ على الاختيار
٤٥ ص
(٣٥)
البحث الثالث في اللواحق
٤٦ ص
(٣٦)
المسألة الأولى إذا تزوج الكافر امرأة و بنتها ثم أسلم
٤٦ ص
(٣٧)
الاولى أن يكون قد دخل بهما
٤٦ ص
(٣٨)
الثانية أن يدخل بالأم خاصة
٤٦ ص
(٣٩)
الثالثة أن يدخل بالبنت خاصة
٤٦ ص
(٤٠)
الرابعة أن لا يدخل بواحدة منهما
٤٧ ص
(٤١)
تذنيبات
٥٠ ص
(٤٢)
الأول لو أسلم من أمة و بنتها
٥٠ ص
(٤٣)
الثاني لو أسلم عن أختين
٥١ ص
(٤٤)
الثالث لو أسلم عن عمة و بنت أخيها، أو خالة و بنت أختها
٥١ ص
(٤٥)
مسائل من لواحق العقد
٥٢ ص
(٤٦)
المسألة الاولى في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح و حكم نكاح المخالف
٥٢ ص
(٤٧)
تنبيهات
٦٦ ص
(٤٨)
الأول
٦٦ ص
(٤٩)
الثاني
٦٧ ص
(٥٠)
الثالث أن المشهور بين المتأخرين هو المنع من مناكحة المخالفين
٦٧ ص
(٥١)
الرابع فيما روي من جواز مناكحة المخالفين
٦٩ ص
(٥٢)
المسألة الثانية هل التمكن من النفقة شرط في الكفاءة؟
٧٠ ص
(٥٣)
المسألة الثالثة فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة
٧٧ ص
(٥٤)
المسألة الرابعة وجوب الإجابة لو خطب المؤمن القادر على النفقة
٨١ ص
(٥٥)
المسألة الخامسة فيما لو تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زانية
٨٤ ص
(٥٦)
المسألة السادسة فيما لو ائتمن الرجل إلى قبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك
٨٧ ص
(٥٧)
المسألة السابعة عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
٩٠ ص
(٥٨)
المسألة الثامنة في أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟
٩٦ ص
(٥٩)
الأول فيما إذا شرطت في العقد أنه بعد التحليل فلا نكاح بينهما
٩٦ ص
(٦٠)
الثاني فيما لو شرط الطلاق
٩٨ ص
(٦١)
الثالث ما لو لم يصرح بالشرط
٩٩ ص
(٦٢)
الرابع
٩٩ ص
(٦٣)
المسألة التاسعة في بطلان نكاح الشغار
٩٩ ص
(٦٤)
المسألة العاشرة في جملة من مكروهات النكاح
١٠١ ص
(٦٥)
و منها العقد على القابلة و بنتها
١٠١ ص
(٦٦)
و منها أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته
١٠٤ ص
(٦٧)
(و منها) أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه
١٠٨ ص
(٦٨)
(و منها) أن يتزوج الرجل أخت أخيه
١٠٨ ص
(٦٩)
(و منها) التزويج بالزانية قبل التوبة
١٠٩ ص
(٧٠)
(و منها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك
١٠٩ ص
(٧١)
(و منها) نكاح المجنونة
١١٠ ص
(٧٢)
(و منها) نكاح الحمقاء
١١٠ ص
(٧٣)
(و منها) تزويج شارب الخمر
١١٠ ص
(٧٤)
(و منها) تزويج سيئ الخلق
١١٠ ص
(٧٥)
(و منها) تزويج المخنث
١١١ ص
(٧٦)
(و منها) تزويج الزنج و الأكراد و الخزر
١١١ ص
(٧٧)
(و منها) تزويج الأعرابي بالمهاجرة
١١٢ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في نكاح المتعة
١١٣ ص
(٧٩)
فيما روته العامة في جواز المتعة
١١٣ ص
(٨٠)
مما يدل على استحباب المتعة و فضلها
١١٦ ص
(٨١)
فيما يدل على المنع من الإلحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج
١٢١ ص
(٨٢)
المقام الأول في الأركان
١٢٢ ص
(٨٣)
الأول في الصيغة
١٢٢ ص
(٨٤)
الثاني في المحل
١٢٧ ص
(٨٥)
الاولى في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية
١٢٧ ص
(٨٦)
الثانية استحباب كون المتمتع بها مؤمنة عفيفة
١٢٨ ص
(٨٧)
الثالثة حكم التمتع بالزانية
١٣١ ص
(٨٨)
الرابعة حكم التمتع بالبكر
١٣٥ ص
(٨٩)
(أحدهما) البكر التي لها أب
١٣٦ ص
(٩٠)
(الثاني) في البكر التي لا أب لها
١٣٦ ص
(٩١)
الخامسة فيما لو أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع
١٣٧ ص
(٩٢)
الثالث في الأجل
١٣٨ ص
(٩٣)
الأول حكم العقد لو خلا من الأجل
١٤٢ ص
(٩٤)
فرع لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحدهما أنه متعة
١٤٦ ص
(٩٥)
الثاني اعتبار ضبط الأجل على وجه يكون محروسا من احتمال الزيادة و النقصان
١٤٧ ص
(٩٦)
الثالث في اعتبار اتصال المدة بالعقد و عدم اعتباره
١٤٨ ص
(٩٧)
الرابع جواز جعل الأجل العرد و العردين
١٥٢ ص
(٩٨)
(أحدها) أن يقتصرا على ذكر العدد مرة أو مرتين أو أزيد
١٥٣ ص
(٩٩)
(ثانيها) أن يشترط العدد في زمان معين بحيث يكون الزمان أجلا مضبوطا
١٥٤ ص
(١٠٠)
(ثالثها) أن يشترطاه في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا
١٥٥ ص
(١٠١)
الخامس حكم التزويج بأخت المتمتع بها قبل انقضاء العدة
١٥٥ ص
(١٠٢)
الرابع ذكر المهر
١٥٦ ص
(١٠٣)
أحدها اشتراط كون المهر مملوكا معلوما
١٥٦ ص
(١٠٤)
ثانيها في وجوب دفع المهر بالعقد
١٥٩ ص
(١٠٥)
ثالثها في الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة
١٦٠ ص
(١٠٦)
رابعها فيما لو تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك
١٦٣ ص
(١٠٧)
المقام الثاني في الأحكام و اللواحق التابعة للمقام
١٦٧ ص
(١٠٨)
الأولى صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب و السنة
١٦٧ ص
(١٠٩)
الثانية إلحاق الولد بالمتمتع بها و إن عزل
١٧٠ ص
(١١٠)
تنبيه
١٧٣ ص
(١١١)
الثالثة عدم وقوع الطلاق بالمتعة
١٧٤ ص
(١١٢)
الرابعة في اختلاف الأصحاب في ثبوت التوارث بعقد المتعة
١٧٥ ص
(١١٣)
الخامسة في اختلاف الأصحاب في عدة المتمتع بها
١٨٢ ص
(١١٤)
السادسة في اختلاف الأصحاب في عدة المتعة من الوفاة
١٩٠ ص
(١١٥)
الأول أن تكون الزوجة المتمتع بها حرة
١٩٠ ص
(١١٦)
الثاني أن تكون أمة
١٩٢ ص
(١١٧)
السابعة في جواز تجديد العقد عليها بعد الأجل
١٩٤ ص
(١١٨)
الثامنة في اشتراط المرأة المتمتع بها عدم الوطي في الفرج
١٩٧ ص
(١١٩)
التاسعة عدم جواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها
٢٠٠ ص
(١٢٠)
الفصل الرابع في نكاح الإماء
٢٠٠ ص
(١٢١)
المطلب الأول في جملة من المسائل المتعلقة بالمقام
٢٠١ ص
(١٢٢)
المسألة الأولى لزوم إذن السيد في عقد العبد و الأمة على أنفسهما
٢٠١ ص
(١٢٣)
تذنيبات
٢٠٥ ص
(١٢٤)
الأول فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج
٢٠٥ ص
(١٢٥)
الثاني في مالكية المولى مهر الأمة
٢٠٧ ص
(١٢٦)
الثالث عدم الفرق بين كون المالك متحدا أو متعددا
٢٠٧ ص
(١٢٧)
المسألة الثانية حكم الولد لو كان الأبوان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا
٢٠٧ ص
(١٢٨)
المسألة الثالثة فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد و دخل بها قبل إذنه
٢١٤ ص
(١٢٩)
الاولى أن يكونا عالمين بالتحريم
٢١٤ ص
(١٣٠)
الثانية أن يكونا جاهلين بالتحريم
٢١٧ ص
(١٣١)
الثالثة أن يكون الحر عالما، و الأمة جاهلة
٢١٨ ص
(١٣٢)
الرابعة العكس
٢١٨ ص
(١٣٣)
المسألة الرابعة إذا ادعت المرأة الحرية، فتزوجها الحر بناء على ذلك
٢٢٠ ص
(١٣٤)
تذنيبات
٢٢٧ ص
(١٣٥)
الأول لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة، فهل يحكم على الولد بالحرية أو الرقية؟
٢٢٧ ص
(١٣٦)
الثاني في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد
٢٢٩ ص
(١٣٧)
الثالث فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج
٢٣٣ ص
(١٣٨)
المسألة الخامسة فيما إذا زوج الرجل جاريته عبده
٢٣٥ ص
(١٣٩)
إلحاق فيما لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه
٢٤١ ص
(١٤٠)
المسألة السادسة لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما
٢٤٢ ص
(١٤١)
المطلب الثاني في الطواري
٢٤٧ ص
(١٤٢)
المقام الأول في العتق
٢٤٧ ص
(١٤٣)
المسألة الأولى حكم عتق الأمة التي كان لها زوج عبد
٢٤٧ ص
(١٤٤)
تنبيهات
٢٥٠ ص
(١٤٥)
الأول
٢٥٠ ص
(١٤٦)
الثاني
٢٥٠ ص
(١٤٧)
الثالث
٢٥١ ص
(١٤٨)
الرابع
٢٥١ ص
(١٤٩)
الخامس
٢٥١ ص
(١٥٠)
السادس
٢٥٢ ص
(١٥١)
السابع
٢٥٣ ص
(١٥٢)
المسألة الثانية في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها
٢٥٤ ص
(١٥٣)
الأول في أنه هل يشترط تقديم التزويج على العتق؟
٢٥٧ ص
(١٥٤)
الثاني لو قال تزوجتك و جعلت مهرك عتقك
٢٥٩ ص
(١٥٥)
الثالث عدم الحاجة إلى القبول هنا من المرأة
٢٦٠ ص
(١٥٦)
الرابع فيما لو طلقها قبل الدخول
٢٦١ ص
(١٥٧)
المسألة الثالثة فيما لو اشترى نسية فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها
٢٦٤ ص
(١٥٨)
المسألة الرابعة انعتاق أم الولد بعد وفاة المولى من نصيب ولدها
٢٦٨ ص
(١٥٩)
المقام الثاني في البيع
٢٧٤ ص
(١٦٠)
المسألة الأولى حكم بيع الأمة ذات البعل
٢٧٤ ص
(١٦١)
الأول هل بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنة لضرر المالك؟
٢٧٦ ص
(١٦٢)
الثاني حكم العبد إذا بيع و تحته أمة
٢٧٧ ص
(١٦٣)
الثالث تخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة
٢٧٨ ص
(١٦٤)
الرابع فيما لو كان كل واحد من المزوجين لمالك واحد، فباعهما لاثنين
٢٧٩ ص
(١٦٥)
المسألة الثانية إذا زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى
٢٨١ ص
(١٦٦)
فائدة في بينونة الأمة من زوجها الحر بالبيع
٢٨٥ ص
(١٦٧)
المسألة الثالثة فيما لو زوج السيد عبده و باعه قبل الدخول
٢٨٦ ص
(١٦٨)
المقام الثالث في الطلاق
٢٨٨ ص
(١٦٩)
تنبيهات
٢٩٤ ص
(١٧٠)
الأول في أن نكاح السيد عبده أمته هل يتوقف على الإيجاب و القبول؟
٢٩٤ ص
(١٧١)
الثاني ما يعتبر في فسخ المولى لهذا النكاح
٢٩٥ ص
(١٧٢)
الثالث هل يكون مجرد الأمر للعبد بالطلاق فسخا من السيد أم لا؟
٢٩٥ ص
(١٧٣)
الرابع لو طلق الزوج الأمة ثم باعها المالك
٢٩٦ ص
(١٧٤)
تذنيبان
٢٩٧ ص
(١٧٥)
أحدهما فيما لو زوج السيد أمته لعبده
٢٩٧ ص
(١٧٦)
ثانيهما في عدم تسليط السيد على الفسخ فيما لو كان زوج الأمة حرا
٢٩٩ ص
(١٧٧)
المطلب الثالث في الملك
٣٠٢ ص
(١٧٨)
المقام الأول في ملك الرقبة
٣٠٢ ص
(١٧٩)
الأول عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد
٣٠٢ ص
(١٨٠)
الثاني حكم الجمع بين الأختين و بين الام و البنت في الملك
٣٠٤ ص
(١٨١)
الثالث إذا بيعت الأمة و لها زوج
٣٠٤ ص
(١٨٢)
الرابع في جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب
٣٠٥ ص
(١٨٣)
الخامس وجوب الاستبراء قبل الوطي إلا ما استثنى
٣٠٧ ص
(١٨٤)
المقام الثاني في ملك المنفعة الحاصل بالتحليل
٣١١ ص
(١٨٥)
الأول صحة تحليل المولى وطؤ أمته لغيره
٣١١ ص
(١٨٦)
الثاني في اعتبار صيغة لنكاح التحليل
٣١٥ ص
(١٨٧)
الثالث في أن التحليل هنا هل هو عقد أو إباحة؟
٣١٧ ص
(١٨٨)
الرابع في تحليل السيد أمته لعبده
٣١٩ ص
(١٨٩)
الخامس حكم الأمة المبعضة أو المشتركة
٣٢٢ ص
(١٩٠)
السادس حكم الولد الحاصل من التحليل
٣٢٢ ص
(١٩١)
ختام نوادر الأخبار في الفصل
٣٢٧ ص
(١٩٢)
الفصل الخامس فيما يلحق بالنكاح
٣٣٥ ص
(١٩٣)
المقصد الأول فيما يرد به النكاح
٣٣٥ ص
(١٩٤)
المطلب الأول في العيوب
٣٣٥ ص
(١٩٥)
المقام الأول في عيوب الرجل
٣٣٥ ص
(١٩٦)
الجنون
٣٣٥ ص
(١٩٧)
الخصاء
٣٤٠ ص
(١٩٨)
العنن
٣٤٢ ص
(١٩٩)
الجب
٣٤٨ ص
(٢٠٠)
الجذام و البرص و العمى
٣٥٠ ص
(٢٠١)
الزنا
٣٥٢ ص
(٢٠٢)
ما لو ظهر كون الزوج خنثى
٣٥٢ ص
(٢٠٣)
ظهور كذبه في الانتماء إلى قبيلة
٣٥٤ ص
(٢٠٤)
المقام الثاني في عيوب المرأة
٣٥٤ ص
(٢٠٥)
الأول في بيان حقيقة البرص
٣٥٨ ص
(٢٠٦)
الثاني في بيان حقيقة القرن
٣٦٠ ص
(٢٠٧)
الثالث هل العرج من العيوب؟
٣٦٢ ص
(٢٠٨)
الرابع في بيان معنى الزمانة
٣٦٥ ص
(٢٠٩)
الخامس حكم العمى
٣٦٦ ص
(٢١٠)
السادس حكم الرتق
٣٦٦ ص
(٢١١)
السابع هل المحدودة في الفجور من العيوب؟
٣٦٧ ص
(٢١٢)
المطلب الثاني في أحكام العيوب
٣٦٩ ص
(٢١٣)
المسألة الاولى في تجدد العيب بعد العقد و قبل الدخول
٣٦٩ ص
(٢١٤)
المسألة الثانية في أحكام خيار الفسخ
٣٧٢ ص
(٢١٥)
(منها) الفورية
٣٧٢ ص
(٢١٦)
عدم لزوم الرجوع إلى الحاكم في الفسخ
٣٧٣ ص
(٢١٧)
المسألة الثالثة فيما لو فسخ الزوج
٣٧٥ ص
(٢١٨)
مباحث
٣٧٦ ص
(٢١٩)
الأول
٣٧٦ ص
(٢٢٠)
الثاني
٣٧٧ ص
(٢٢١)
الثالث
٣٧٩ ص
(٢٢٢)
الرابع
٣٨٠ ص
(٢٢٣)
الخامس
٣٨٠ ص
(٢٢٤)
المسألة الرابعة مواضع من أحكام العنن
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
الأول في الطريق إلى الحكم بالعنن
٣٨٣ ص
(٢٢٦)
الثاني حكم ما لو تجدد العنن بعد الوطي
٣٨٤ ص
(٢٢٧)
الثالث متى يتحقق العنن؟
٣٨٧ ص
(٢٢٨)
الرابع فيما لو ادعى الوطي و أنكرت
٣٨٩ ص
(٢٢٩)
الخامس مدة الخيار
٣٩٢ ص
(٢٣٠)
المطلب الثالث في التدليس
٣٩٣ ص
(٢٣١)
المسألة الأولى فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٣٩٤ ص
(٢٣٢)
المسألة الثانية فيما لو تزوجت الحرة عبدا على أنه حر
٣٩٩ ص
(٢٣٣)
المسألة الثالثة فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
٤٠١ ص
(٢٣٤)
فوائد
٤٠٧ ص
(٢٣٥)
الأولى
٤٠٧ ص
(٢٣٦)
الثانية
٤٠٧ ص
(٢٣٧)
الثالثة
٤٠٨ ص
(٢٣٨)
المسألة الرابعة فيما لو تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
٤٠٨ ص
(٢٣٩)
المسألة الخامسة فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر
٤١٢ ص
(٢٤٠)
المسألة السادسة ثبوت مهر المثل ببطلان العقد و مهر المسمى بفسخه
٤١٦ ص
(٢٤١)
المقصد الثاني في المهور
٤١٧ ص
(٢٤٢)
البحث الأول فيما يصح أن يكون مهرا
٤١٨ ص
(٢٤٣)
المسألة الأولى في أن كل ما يملكه المسلم مما يعد مالا يصلح جعله مهرا
٤١٨ ص
(٢٤٤)
المسألة الثانية لو عقد الذميان و نحوهما على ما لا يجوز العقد عليه في شريعة الإسلام
٤٢٤ ص
(٢٤٥)
(أحدهما) في صحة العقد و بطلانه
٤٢٥ ص
(٢٤٦)
و (ثانيهما) ما الذي يجب على تقدير الصحة؟
٤٢٧ ص
(٢٤٧)
المسألة الثالثة في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل مما يتمول
٤٢٩ ص
(٢٤٨)
المسألة الرابعة لزوم تعيين المهر لو ذكر في العقد
٤٣٤ ص
(٢٤٩)
المسألة الخامسة في صحة النكاح لو تزوج امرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد
٤٣٥ ص
(٢٥٠)
الأول دليل الحكم
٤٣٥ ص
(٢٥١)
الثاني في صحة المهر و بطلانه
٤٣٥ ص
(٢٥٢)
الثالث في تقسيط المسمى على كل واحدة
٤٣٧ ص
(٢٥٣)
المسألة السادسة فيما لو عقد على مهر مجهول
٤٣٨ ص
(٢٥٤)
المسألة السابعة لو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه ص و لم يسم مهرا
٤٤٢ ص
(٢٥٥)
المسألة الثامنة لو سمى لها مهرا و لأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا
٤٤٤ ص
(٢٥٦)
المسألة التاسعة فيما أفاده صاحب الشرائع من ضرورة تعيين المهر بما يرفع الجهالة
٤٤٧ ص
(٢٥٧)
المسألة العاشرة في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها
٤٥٠ ص
(٢٥٨)
المسألة الحادية عشر إذا عقد على هذا الظرف على أنه خل في زعمها فبان خمرا
٤٥١ ص
(٢٥٩)
المسألة الثانية عشر في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة
٤٥٤ ص
(٢٦٠)
المسألة الثالثة عشر لو ظهر الصداق معيبا
٤٥٩ ص
(٢٦١)
المسألة الرابعة عشر في جواز الامتناع من تسليم نفسها قبل قبض المهر
٤٥٩ ص
(٢٦٢)
الأول فيما إذا سمى لها مهرا و كان موسرا و لم يدخل بها و المهر حال
٤٦٠ ص
(٢٦٣)
الثاني الصورة الأولى بحالها و لكن الزوج معسر
٤٦٩ ص
(٢٦٤)
الثالث الصورة الاولى و أن يكون المهر مؤجلا
٤٧٢ ص
(٢٦٥)
الرابع الصورة الأولى، إلا أنه قد دخل بها
٤٧٣ ص
(٢٦٦)
البحث الثاني في التفويض
٤٧٤ ص
(٢٦٧)
المطلب الأول في تفويض البضع
٤٧٥ ص
(٢٦٨)
الموضع الأول جواز إخلاء العقد من المهر
٤٧٥ ص
(٢٦٩)
الموضع الثاني المعتبر في مهر المثل و المتعة
٤٨٠ ص
(٢٧٠)
(أحدهما) في مهر المثل
٤٨٠ ص
(٢٧١)
و (ثانيهما) في المتعة
٤٨٢ ص
(٢٧٢)
تنبيهات
٤٨٥ ص
(٢٧٣)
الأول انقسام حال الزوج إلى اليسار و الإعسار و لا ثالث لهما
٤٨٥ ص
(٢٧٤)
الثاني خروج الموارد المذكورة في الأخبار مخرج التمثيل لا الحصر
٤٨٥ ص
(٢٧٥)
الثالث عدم الخلاف في وجوب المتعة هنا
٤٨٦ ص
(٢٧٦)
الرابع فيما لو حصلت البينونة بينهما بغيره من فسخ أو موت أو لعان
٤٨٧ ص
(٢٧٧)
الخامس توجيه الأخبار الدالة على شمول المتعة للمدخول بها أيضا
٤٨٨ ص
(٢٧٨)
السادس هل للولي أن يزوج المولى عليه مفوضة أم لا؟
٤٨٨ ص
(٢٧٩)
المطلب الثاني في تفويض المهر
٤٨٩ ص
(٢٨٠)
الأخبار الواردة في المقام
٤٨٩ ص
(٢٨١)
الأول في اختصاص تفويض تقدير المهر بأحد الزوجين
٤٩١ ص
(٢٨٢)
الثاني حكم ما لو فوض التقدير إلى الزوج أو الزوجة
٤٩٢ ص
(٢٨٣)
الثالث فيما لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم
٤٩٣ ص
(٢٨٤)
الرابع فيما لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول
٤٩٣ ص
(٢٨٥)
البحث الثالث في اللواحق
٤٩٥ ص
(٢٨٦)
المسألة الاولى في عدم سقوط المهر كلا أو بعضا بالدخول لو لم تقبضه
٤٩٥ ص
(٢٨٧)
تنبيه فيما لو لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول
٥٠٤ ص
(٢٨٨)
المسألة الثانية عدم استقرار جميع المهر بمقدمات الوطي
٥٠٥ ص
(٢٨٩)
المسألة الثالثة فيما لو طلق زوجته قبل الدخول و قد فرض لها مهرا
٥١٣ ص
(٢٩٠)
الاولى أن يكون المهر دينا في ذمته
٥١٣ ص
(٢٩١)
الثانية أن يكون عينا إلا أنها باقية في يد الزوج
٥١٤ ص
(٢٩٢)
الثالثة أن يكون عينا إلا أنه قد سلمها إليها
٥١٤ ص
(٢٩٣)
الرابعة كسابقتها إلا أنه وجد العين ناقصة
٥١٤ ص
(٢٩٤)
الخامسة الصورة بحالها إلا أنه وجد العين زائدة
٥١٥ ص
(٢٩٥)
تنبيهات
٥١٩ ص
(٢٩٦)
الأول فيما لو أصدقها حيوانا حاملا و حكمنا بدخول الحمل في الصداق
٥١٩ ص
(٢٩٧)
الثاني فيما لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول
٥١٩ ص
(٢٩٨)
الثالث فيما لو أبرأته من الصداق قبل الدخول بها ثم طلقها
٥٢١ ص
(٢٩٩)
الرابع لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول
٥٢٢ ص
(٣٠٠)
الخامس فيما لو دبر مملوكا جاز أن يجعله مهرا لزوجته
٥٢٣ ص
(٣٠١)
المسألة الرابعة فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع
٥٢٥ ص
(٣٠٢)
المسألة الخامسة فيما لو شرطت أن لا يفتضها
٥٣١ ص
(٣٠٣)
المسألة السادسة فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها
٥٣٦ ص
(٣٠٤)
تنبيهات
٥٣٨ ص
(٣٠٥)
الأول
٥٣٨ ص
(٣٠٦)
الثاني
٥٣٩ ص
(٣٠٧)
الثالث هل يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد؟
٥٤٠ ص
(٣٠٨)
المسألة السابعة لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه،
٥٤٠ ص
(٣٠٩)
المسألة الثامنة بطلان النكاح بشرط الخيار
٥٤٤ ص
(٣١٠)
المسألة التاسعة في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد
٥٤٥ ص
(٣١١)
المسألة العاشرة في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول
٥٤٨ ص
(٣١٢)
المسألة الحادية عشر في من بيده عقدة النكاح أنه من هو؟
٥٥٨ ص
(٣١٣)
تنبيهات
٥٦٣ ص
(٣١٤)
الأول في دلالة أكثر الروايات على خلاف القول المشهور
٥٦٣ ص
(٣١٥)
الثاني تعسف تفسير من بيده النكاح بالزوج
٥٦٤ ص
(٣١٦)
الثالث في شمول من بيده عقدة النكاح لوكيل المرأة في النكاح
٥٦٥ ص
(٣١٧)
الرابع في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها بأنه يعفو عن الكل أو البعض
٥٦٥ ص
(٣١٨)
الخامس في معنى العفو المراد من الآية
٥٦٦ ص
(٣١٩)
السادس أنه ليس لولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا
٥٦٨ ص
(٣٢٠)
السابع في أن القدر المعفو عنه ينتقل بمجرد العفو
٥٦٩ ص
(٣٢١)
المسألة الثانية عشر فيما لو زوج الرجل ولده الصغير و للولد مال
٥٧١ ص
(٣٢٢)
فوائد
٥٧٣ ص
(٣٢٣)
الأول فيما لو اشترط الأب عدم الضمان
٥٧٣ ص
(٣٢٤)
الثاني فيما لو كان الصبي مالكا لبعض المهر
٥٧٥ ص
(٣٢٥)
الثالث في أن إطلاق المال في الأخبار شامل لما يؤخذ في الدين و ما لا يؤخذ
٥٧٥ ص
(٣٢٦)
الرابع لو أدى الأب المهر في موضع لا يضمنه
٥٧٥ ص
(٣٢٧)
الخامس إذا دفع الأب عن ولده الصغير مع يسار الولد ثم بلغ الولد و طلق قبل الدخول
٥٧٦ ص
(٣٢٨)
السادس لو لم يدفع الأب المهر مع لزومه له و طلقها قبل الدخول
٥٧٧ ص
(٣٢٩)
السابع لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا، ثم طلق قبل الدخول
٥٧٨ ص
(٣٣٠)
البحث الرابع في التنازع
٥٧٩ ص
(٣٣١)
الاولى لو اختلفا في أصل المهر
٥٧٩ ص
(٣٣٢)
الثانية لو أقر بالمهر و ادعى تسليمه، و أنكر المرأة
٥٨٣ ص
(٣٣٣)
الثالثة لو اختلفا في المدفوع بعد أن كان قدر مهرها فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا
٥٨٣ ص
(٣٣٤)
الرابعة إذا خلا بها فادعت المواقعة
٥٨٤ ص
(٣٣٥)
الخامسة إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع عقد نكاح بينهما في وقتين
٥٨٤ ص
(٣٣٦)
المقصد الثالث في القسم و النشوز و الشقاق
٥٨٦ ص
(٣٣٧)
المقالة الاولى في القسم
٥٨٦ ص
(٣٣٨)
الأول في أن لكل من الزوجين على الآخر حقوقا واجبة و مستحبة
٥٨٧ ص
(٣٣٩)
الثاني لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القسمة بين الزوجات
٥٨٨ ص
(٣٤٠)
الثالث فيما لو لم يكن له إلا زوجة واحدة
٥٩١ ص
(٣٤١)
الرابع في أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة
٥٩٣ ص
(٣٤٢)
الخامس في كيفية البدأة
٥٩٤ ص
(٣٤٣)
السادس في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة
٥٩٥ ص
(٣٤٤)
السابع إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد
٥٩٧ ص
(٣٤٥)
الثامن في أن المبيت عند البكر سبعة أيام و ثلاثة عند الثيب
٦٠٢ ص
(٣٤٦)
التاسع في سقوط القسمة بالسفر
٦٠٧ ص
(٣٤٧)
العاشر في استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و حسن المعاشرة
٦٠٨ ص
(٣٤٨)
الحادي عشر لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه
٦١١ ص
(٣٤٩)
الثاني عشر لا قسمة للصغيرة و لا الناشزة
٦١٣ ص
(٣٥٠)
المقالة الثانية في النشوز و الشقاق
٦١٤ ص
(٣٥١)
المقام الأول في النشوز
٦١٤ ص
(٣٥٢)
الأول في نشوز المرأة
٦١٥ ص
(٣٥٣)
الثاني في نشوز الزوج
٦١٩ ص
(٣٥٤)
المقام الثاني في الشقاق
٦٢٢ ص
(٣٥٥)
تنبيهات
٦٢٥ ص
(٣٥٦)
الأول في المراد من خوف الشقاق في الآية هل هو خشيته أو العلم به؟
٦٢٥ ص
(٣٥٧)
الثاني من المخاطب في الآية بإنفاذ الحكمين؟
٦٢٦ ص
(٣٥٨)
الثالث في أن وجه الجمع بين الأخبار هو كون البعث من الزوجين
٦٢٩ ص
(٣٥٩)
الرابع فيما لو رأيا الحكمان الصلح
٦٣١ ص
(٣٦٠)
الخامس هل يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين؟
٦٣٤ ص
(٣٦١)
السادس في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟
٦٣٥ ص
(٣٦٢)
السابع في نقد المصنف ما أفاده علي بن إبراهيم في المقام
٦٣٦ ص
(٣٦٣)
الثامن هل حكم الحكمين من باب التوكيل أو التحكيم؟
٦٣٨ ص
(٣٦٤)
التاسع في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي و قصد الإصلاح
٦٣٩ ص
(٣٦٥)
العاشر لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكمين فهل ينفذ حكمهما أم لا؟
٦٤٠ ص
(٣٦٦)
الحادي عشر فيما لو منعها شيئا من حقوقها الواجبة
٦٤١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٦ - أحدها اشتراط كون المهر مملوكا معلوما

من نكاح الأخت، و الخامسة، و ابنة الأخت، و ابنة الأخت، و هو موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من جواز التزويج بهؤلاء المذكورين في عدة المتعة، لأنها بائنة ليس للزوج عليها رجعة كالعدة الرجعية، إلا أن بعض الأخبار قد دلت على تحريم التزويج بالأخت في هذه العدة، و هو مذهب الشيخ المفيد و جماعة تقدم ذكرهم، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة الثالثة من المقام الأول من المطلب الرابع في استيفاء العدد من الفصل الثاني فليراجع، و المسألة بسبب تأييد الأخبار السابقة الدالة على الجواز بهذين الخبرين لا يخلو من الإشكال، إلا أن الاحتياط سيما في الفروج مطلوب، و هو في العمل برواية التحريم، و الله العالم.

الرابع [ذكر المهر]

من الموارد المتقدم ذكرها في المهر: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب- رضي الله عنهم- في أن ذكر المهر شرط في صحة هذا العقد، فيبطل بفواته بخلاف الدائم، و عليه تدل النصوص المتقدمة في سابق هذا المورد كقوله (عليه السلام) في خبر الأول «لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و مهر مسمى» و في الثاني «مهر معلوم إلى أجل معلوم» و نحوهما غيرهما، و الفارق بينه و بين العقد الدائم في ذلك النصوص باشتراطه هنا في صحة هذا العقد، و عدم الاشتراط ثمة، و علل أيضا زيادة على ذلك، بأن الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع و إعفاف النفس، فاشتد شبهة بعقود المعاوضات بخلاف عقد الدوام، فإن الغرض الأصلي منه بقاء النسل و غيره من الأغراض المترتبة عليه التي لا تقصد من المتعة، فكان شبهه بالمعاوضات أقل، فمن ثم جاز تجريد العقد منه، و لم يكن ذكره شرطا.

و لا يخفى ما فيه من تطرق المناقشة، إلا أن الأمر في ذلك سهل بعد دلالة النصوص على المراد.

و كيف كان ففي هذا المقام أحكام يجب التنبيه عليها لالجاء الضرورة و الحاجة في أكثر الموارد إليها.

أحدها [اشتراط كون المهر مملوكا معلوما]

قالوا: إنه يشترط في المهر أن يكون مملوكا معلوما بالكيل