الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٧ - المسألة الاولى في عدم سقوط المهر كلا أو بعضا بالدخول لو لم تقبضه
و عن عبد الخالق [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا، قال: هو دين عليه».
و مما يؤيد ذلك تأييدا ظاهرا جملة من الروايات الدالة على أن من لم ينو إعطاء المهر فهو زان، و لا فرق بين عدم نيته سابقا أو لاحقا.
و منها ما رواه
في الكافي [٢] عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج المرأة، و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زان».
و عن حماد بن عثمان [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من تزوج امرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا».
و عن السكوني [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، و من غصب أجيرا أجرته، و من باع حرا».
و ما رواه
الصدوق في الفقيه [٥] مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة و لم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان».
«قال [٦] و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج».
و روى في حديث المناهي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد [٧] عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله
[١] التهذيب ج ٧ ص ٣٥٨ ح ٢١، الوسائل ج ١٥ ص ١٧ ح ١٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٨٣ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٢١ ح ١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٨٣ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٢١ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٣٨٢ ح ١٧، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢ ح ٤.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٥٢ ح ١١، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢ ح ٦.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٢٥٢ ح ١٢، الوسائل ج ١٥ ص ٢٢ ح ٧.
[٧] الفقيه ج ٤ ص ٧ ضمن حديث مناهي النبي- (صلى الله عليه و آله)-، و الوسائل ج ١٥ ص ٢٢ ح ٨.