الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٥ - المسألة الثانية في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها
و قريب منه كلام العلامة في المختلف حيث قال- بعد كلام في المقام-:
و بالجملة فلو كانت هذه المسألة منافية للأصول، لكن بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليه متابعة للنقل، و تصير أصلا بنفسها، كما صارت الدية على العاقلة أصلا، انتهى.
أقول: و فيه تأييد أكيد و تشييد سديد لما قدمناه في غير موضع من أن الواجب الوقوف على ما وردت به الأخبار عنهم (عليهم السلام) و إن خالفت مقتضى القواعد المقررة بينهم، و تخصيص تلك القواعد بها.
قال شيخنا في المسالك: و الأصل فيه أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) اصطفي صفية بنت حي ابن أخطب من ولد هارون بن عمران (عليه السلام) في فتح خيبر و أعتقها، و تزوجها، و جعل عتقها مهرها بعد أن حاضت حيضة [١].
أقول: و لا بأس بنقل جملة من الأخبار الواردة بذلك، و منها ما رواه
في الكافي [٢] عن عبيد بن زرارة في الحسن «أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لأمته: أعتقك و أتزوجك و أجعل مهرك عتقك، فهو جائز».
و عن سماعة بن مهران [٣] في الموثق قال: «سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له أن يعتق سريته و يتزوجها، فقال: إن شاء اشترط عليها، أن عتقها صداقها فإن ذلك حلال، أو يشترط عليها، إن شاء قسم لها، و إن شاء لم يقسم، و إن شاء فضل الحرة عليها، فإن رضيت بذلك فلا بأس».
و عن الحلبي [٤] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن
[١] البحار ج ٢١ ص ٣٤ طبعة طهران الجديدة.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٧٦ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٢٠١ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٠٩ ح ١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٧٦ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٥٠٩ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٧٥ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٠٩ ح ٣.