الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٩ - المسألة الثانية حكم الولد لو كان الأبوان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا
منهما، فيكون حرا مطلقا، و ذهب ابن الجنيد إلى أن الولد رق و أنه تبع للرق منهما إلا مع اشتراط الحرية.
و يدل على القول المشهور أخبار مستفيضة منها ما رواه
في الكافي عن مؤمن الطاق [١] عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: حر، فقلت: و الحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت، الأم حرة أعتق بأمه، و إن كان الأب حرا أعتق بأبيه».
و عن جميل و ابن بكير [٢] «في الولد من الحر و المملوكة؟ قال: يذهب إلى الحر منهما».
و عن جميل بن دراج [٣] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، و إذا تزوج الحرة الأمة فولده أحرار».
و عن جميل بن دراج [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحر يتزوج الأمة، أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو اما».
و ما رواه
في الفقيه [٥] عن جميل بن دراج في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد يتزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بأمه».
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٩٢ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٠ ح ٧.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٩٢ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٥ ح ٦، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٩ ح ٤.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٩٢ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٦ ح ٦، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٩ ح ٦.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٩٢ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٠ ح ٨.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ ح ٢٦ ح ٢٦، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٩ ح ٢.