الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٦ - المسألة الاولى في عدم سقوط المهر كلا أو بعضا بالدخول لو لم تقبضه
و عن عبد الحميد بن عواض [١] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها».
و عن غياث بن إبراهيم [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج بعاجل و آجل؟ قال: الأجل إلى موت أو فرقة».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [٣] عن عبد الحميد الطائي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك».
و رواه الكليني [٤] في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد.
و عن عبد الحميد بن عواض [٥] في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
المرأة أتزوجها أ يصلح أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك».
و رواه الكليني [٦] أيضا مثله.
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي [٧] عن آبائه عن علي (عليه السلام) «أن امرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمى لمهرها أجلا، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها» [٨].
[١] الكافي ج ٥ ص ٤١٤ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٨ ح ١٩، الوسائل ج ١٥ ص ١٤ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٨١ ح ١١، الوسائل ج ١٥ ص ١٤ ح ٣.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٥٧ ح ١٦، الوسائل ج ١٥ ص ١٦ ح ٩.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤١٣ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ١٦ ح ٩.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٥٨ ح ١٧، الوسائل ج ١٥ ص ١٦ ح ١٠.
[٦] الكافي ج ٥ ص ٤١٣ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ١٦ ح ١٠.
[٧] التهذيب ج ٧ ص ٣٥٨ ح ٢٠، الوسائل ج ١٥ ص ١٦ ح ١١.
[٨] أقول: هذا الخبر على ظاهره لا أعلم به قائلا. (منه- (قدس سره)-).