الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧ - النوع الأول على الجواز مطلقا
و ما رواه
في الكافي [١] في الصحيح كما عن ابن رئاب عن ابي بصير و هو مشترك إلا أن الأظهر عندي عده في الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، و ذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج قلت: فإنه يتزوج عليها أمة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوج عليهما حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بها فإن لها مما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، و إذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فإن طلق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم» [٢].
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٣] عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة، و لم يستأمرها، قال: و يفرق بينهما،.
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٥٨ ح ١١، و التهذيب ج ٧ ص ٤٤٩ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٠ ح ١.
[٢] أقول: و مما يدل على كونهم مماليك للإمام (عليه السلام)
صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لأنه أهل الكتاب مماليك الإمام، أ لا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة، ثم قال: قلت: فان مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني، فأراد الرجل من المسلمين تزويجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعد من النصراني أربعة أشهر و عشرا.
(منه- (قدس سره)-). و ما رواه- (قدس سره)- موجود في التهذيب ج ٧ ص ٤٧٨ ح ١٢٦، الكافي ج ٦ ص ١٧٤ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٧ ح ١.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٢٤١ ح ٨، التهذيب ج ١٠ ص ١٤٤ ح ٣، الوسائل ج ١٨ ص ٤١٥ ب ٤٩ ح ١.