الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٨ - السادس هل للولي أن يزوج المولى عليه مفوضة أم لا؟
الأظهر، لدلالة الآية و الأخبار المتقدمة، على أن ذلك في الطلاق مع تأيدها بالأصل، و حمل غيره عليه بمجرد المشابهة قياس لا يوافق أصول المذهب.
الخامس [توجيه الأخبار الدالة على شمول المتعة للمدخول بها أيضا]
الظاهر من كلام الأصحاب هو اختصاص المتعة بغير المدخول بها كما قدمناه في عنوان المسألة، و عليه تدل أكثر أخبار المسألة المتقدمة، إلا أن جملة من الأخبار قد دلت على ثبوتها للمدخول بها أيضا كرواية
زرارة [١] و قوله فيها «متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل»،.
و رواية الحلبي [٢] لقوله فيها «متاعها بعد ما تنقضي عدتها، إلى أن قال: و كيف يمتعها و هي في عدة ترجوه و يرجوها».
فإنه ظاهر في المدخول بها إذ لا عدة على غير المدخول بها إجماعا نصا و فتوى،
و صحيحة الحلبي [٣] قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها».
و هي صريحة في مجامعة المتعة للمهر.
و الشيخ قد حمل هذه الأخبار على الاستحباب، و تبعه الجماعة، و لا يخفى بعد سيما مع قوله في رواية زرارة «واجبة دخل بها أو لم يدخل» و المسألة لا تخلو من توقف و إشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
السادس [هل للولي أن يزوج المولى عليه مفوضة أم لا؟]
لا إشكال في صحة التفويض من البالغة الرشيدة الغير المولى عليها، لأن الحق في ذلك لها، و أمر نكاحها بيدها، تختار ما تريد من الوجوه الصحيحة، و منها التفويض و إنما الكلام في المولى عليها بجميع أنواعها، فهل للولي أن يزوجها مفوضة أم لا؟ قولان: (أحدهما) صحة التفويض كغيرها، فعلى هذا ليس لها بعد الطلاق و قبل الفرض أو الدخول إلا المتعة.
[١] الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩ ب ٥٠ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٠٥ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ١٣٩ ح ٨٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩ ب ٥٠ ح ٢ و ٣.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٦٢ ح ٣١، الوسائل ج ١٥ ص ٢٤ ح ١.