الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٠ - الثالث في الأجل
أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم)، لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما، و إن شئت كذا و كذا سنة، بكذا و كذا درهما، و تسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت: فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها، قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: و كيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثة و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة».
الخامس: ما رواه
في الكافي [١] عن ثعلبة قال: «تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) نكاحا غير سفاح، و على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، و على أن عليك العدة».
السادس:
عن هشام بن سالم [٢] قال: «قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول يا أمة الله أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها، و لا عدة لها عليك».
السابع: ما رواه
في التهذيب [٣] عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر؟ قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم».
الثامن: ما رواه أيضا
عن زرارة [٤] في الموثق قال: «قلت له: هل يجوز أن
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٣ ح ٦٢، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٦ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٦ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٥٩ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٦ ح ٧٢، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٨ ب ٢٥ ح ١.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٥٩ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٦ ح ٧٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٩ ح ٢.