كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦
[ في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة والنقيصة اما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفية كلجهر والاخفات والترتيب والموالاة أو بركعة. (مسألة ٢) الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة باقسامه ] عن عمد أو سهو، أي عن قصد إلى العنوان أو بلا قصد لعدم خلو حالته بالاضافة إلى ما يصدر منه من أحد هذين، والعامد إما أن يكون مختارا أو مضطرا أو مكرها أو جاهلا بالحكم. ثم إن ما ذكره (قده) في طرف النقيصة من أن الناقص إما أن يكون جزءا أو شرطا أو كيفية غير وجيه أيضا لعدم خروج الكيفية التي ذكرها من الجهر والاخفات والترتيب والموالاة عن الجزء أو الشرط وليست قسما ثالثا في قبالهما، فان هذه الامور إن لوحظ التقيد بها كانت من الشرائط، غايته انها شرط للجزء كالقراءة لا لنفس الصلاة وان لو حظ أن الجزء من الصلاة هي القراءة الخاصة وهي المتصفة بالجهر مثلا أو للترتيب والموالاة فهي من شؤون الجزء والاخلال بها إخلال بالجزء حقيقة فليس الاخلال بتلك الكيفية إخلالا بشئ آخر وراء الجزء أو الشرط. ثم إن في الجزء الاستحبابي كلاما سيأتي التعرض إليه. وكيفما كان فهذا التقسيم وإن لم يكن خاليا عن التشويش كما عرفت لكن الامر سهل والبحث عن قليل الجدوى، والعمدة انما هي التعرض لما رتب على هذه الاقسام من الاحكام في المسألة الآتية. وستعرف الحال فيها ان شاء الله تعالى: