قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٧٤ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
أقلّهما و إن كانت نظرة من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسمّ احدهما قبل الصّفقة.
و بالخبر أفتى الشيخان، و كذا الاسكافيّ و القاضيّ، و هو ظاهر الصدوق و الكليني.
(السابع و التسعون) روى الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): ليس بين الرجل و ولده الرّبا، و لا بين السيد و عبده: رواه فى باب ليس بين الرجل و ولده و ما يملكه ربا.
قال المرتضى: كنت قديما أؤوّل مثله بأن المراد بالنفي النّهي عملا بعموم الآية، ثمّ وجدت أصحابنا مجمعين في ذلك فرجعت.
و في اخبار عترته (عليهم السلام) مثله مع زيادة المرأة و زوجها و المسلم و الذميّ بأخذ المسلم من الذميّ دون اعطائه.
(الثامن و التسعون) روى التهذيب عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مرّ على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان اللّه و انتم محرمون. فقالوا: إنّما هو من صيد البحر. فقال لهم: فارمسوه في الماء إذن.
(التاسع و التسعون) روى الفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) يورّث الاخ من الاب مع الجدّ ينزله بمنزلته. رواه في باب ميراث الاجداد.
(المائة) روى الكافي عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك مع رجل و امرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له و ادّعت المرأة أنها ابنتها. فقال: قد قضى في هذا عليّ (عليه السلام) فقال: الناس كلّهم أحرار إلا على من أقرّ على نفسه بالرقّ و هو مدرك. رواه فى نوادر عتقه.
(الواحد و المائة) عن غريب حديث أبي عبيد القاسم بن سلّام قال عليّ (عليه السلام): لا جمعة و لا تشريق إلّا في مصر جامع.
قال أبو عبيد «التّشريق» صلاة العيد، سمّيت تشريقا لأنّ وقتها إشراق الشّمس و قال أبو حنيفة «التّشريق» التّكبير في دبر الصّلاة، يعني لا تكبير تلك الأيّام الّا على أهل الأمصار لا على المسافرين و من في غير مصر. قال أبو عبيد: لم نجد أحدا يعرف ما قاله