قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ١٧٣ - الفصل الثالث العشرون قضاؤه في المشكلات التي حكم فيها بالقرعة
الفصل الثالث العشرون قضاؤه في المشكلات التي حكم فيها بالقرعة
و فيه اخبار:
(الاول) روى التهذيب في باب لحوق اولاده عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى عليّ (عليه السلام) في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة في طهر، و ذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للّذي قرع له، و جعل عليه ثلثي الدّية للآخرين. فضحك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حتى بدت نواجذه.
و رواه الكافي و الارشاد مع اختلاف، و رواه المناقب عن أبي داود و ابن ماجة فى سنتهما و ابن حنبل فى فضائله و ابن مردويه بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم.
و المراد كون المرأة جاريتهم، و لم يذكر في الخبر الحد لكنّ الأصحاب قالوا على كلّ منهم الحدّ إلا بقدر حصّته أخذا من أخبار أخر.
و زاد المقنع بعد ذكر مضمون الخبر: و ان كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأوّل و واقعها و الثاني اشتراها و واقعها و الثالث اشتراها و وقعها، كلّ ذلك فى طهر واحد، فأتت بولد، فانّ الحقّ أن يلحق الولد بالرجل الّذي عنده الجارية ليصير إلى قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «الولد للفراش و للعاهر الحجر» قال والدي في رسالته إليّ: و هذا ما لا يخرج في النظر و ليس فيه الا التسليم.
(الثاني) روى الكافي و التهذيب فى باب ميراث غرقاهما عن حريز عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) باليمن فى قوم انهدمت عليهم دار