تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٢٢٧ - (إشكال)
تكون مرخصا فيها بعين ترخيص الحقائق، و ملزوم المعنى المجازي و وضعهما إن نوعا فنوعا و إن شخصا فشخصا، و لا يحتاج الى الوضع النوعي فى المجازات، كما هو مذهب المشهور.
قوله (قده): بأن الملزوم إن كان المجاز- الخ.
المراد بالشق الأول من الترديد هو أخذ القرينة على وجه الجزئية و الشطرية، و بالثاني هو أخذها على وجه الظرفية البحتة و الحيثية الصرفة و الوقتية المحضة، و بالثالث هو أخذها على وجه الشرطية و التقييد.
و المراد من عود الاشكال الأول هو: أن القرينة قد تكون غير اللفظ- الخ. و يمكن الجواب عن الإيراد سواء أخذت القرينة شطرا أو شرطا إذ المراد من اللفظية ما يكون للفظ مدخل فيه و ان كان للغير أيضا مدخلية فلا اشكال.
قوله (قده): و لا نسلم أنه يلزم من ذلك- الخ.
منع اللزوم بمكان من وضوح الفساد كما لا يخفى. و التعليل باقتضاء الشرطية خروج الشرط واضح الضعف، إذ الشرط القيد و إن كان خارجا و لكن التقييد داخل، و إلّا لم يبق فرق بين ذات المقيد و المشروط و بين المقيد و المشروط مع الوصف العنواني.
و المغالطة ناشئة من عدم الفرق بين ذات المعروض و المعروض بما هو معروض.
قوله (قده): بل الدال حينئذ إنما هو المشروط.
فيه خلف و تناقض كما لا يخفى.