تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٧٢ - فصل القول فى الوضع
قوله (قده): يدخل فيه المنقول- الخ.
هكذا في النسخة الموجودة عندي، و بناء عليه يكون جزاء لقوله «و إن أريد» و لا يخفى عدم استقامته، لأنه بناء عليه تكون الملازمة في القضية الشرطية واضحة لا تحتاج الى التعليل بما هو المفروض، مضافا الى لزوم كون التقييد بقوله «على المختار» لغوا بل خارجا، لأن الحكاية ليست بتعيين مطلقا حتى على قول التفتازاني.
و الذي اظن سقوط كلمة الواو من قلم الناسخ من قوله «يدخل فيه المنقول» و يكون عطفا على قوله «فيخرج المجاز» و تكون كلمة إن في قوله «و إن اريد» وصلية [١].
قوله (قده): و لو زيد او تعينه- الخ.
يعني لو قيل تعيين اللفظ للمعنى أو تعينه اشكل بالحكاية، حيث ان فيها تعينا، فيشملها الحد مع خروجها عن المحدود. و فيه: مع مناقضته لكلامه السابق حيث أذعن بخروج الحكاية عن التعيين و لو اريد به ما يعم غير القصدي بناء على كون كلمة إن في قوله «و ان اريد» وصلية ان الاشكال بالحكاية ان كان بالنظر الى مذهبه- (قدس سره)- فلا مجال له و لا وجه إذ ليس فيها تعين، و إن كان بالنظر الى مذهب التفتازاني فلا موقع له، إذ لا بد على مذهبه من شمول الحد لها- فافهم.
قوله (قده): و الأولى أن يزاد- الخ.
يعني لما كان التعيين ظاهرا في التعيين القصدي فلا يشمل المنقول
[١] ثم اني عثرت على نسخة فيها كلمة الواو في قوله «و يدخل فيه».