تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٣٣ - (تشكيك و إزاحة)
قوله (قده): امرا عاما او خاصا.
المراد بالأمر العام الذات المطلقة و بالأمر الخاص الذوات المخصوصة كزيد و عمرو و غيرهما مما هو مصاديق لذلك الامر العام.
قوله (قده): كما مر.
أي في اسماء الإشارة.
قوله (قده): و هو الظاهر من موارد الاستعمال.
يعني أن الظاهر من موارد الاستعمال هو كون معاني الحروف مأخوذة على وجه التضمن فى الاسماء المذكورة المستعملة لا على وجه تكون معاني الحروف خارجة عنها.
قوله (قده): ينافي منعه السابق- الخ.
فيه: انه لا منافاة أصلا، فان مراد القائل المذكور من الموارد الخاصة هو متعلقات الحروف، و مراده من معانيها الخاصة هو المفاهيم المتعلقة بتلك المتعلقات و المقيدة بها. مثلا معنى كلمة «من» الابتداء المتعلق بالسير و البصرة و الموارد الخاص هو السير و البصرة. نعم يرد على القائل المذكور أنه بعد ما فرض كون الموضوع له معاني خاصة فيصير المعنى الموضوع له جزئيا، فاذا كان المعنى جزئيا فلا بد و أن يتصف لفظه بالجزئية، و هذا ينافي منعه الاتصاف المذكور- تأمل تنل.
قوله (قده): فمشترك بين الكل- الخ.
لا يخفى ما في الفرق بين الاتصاف بالكلية و الجزئية و بين الحقيقة و المجاز