تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٩٤ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه
و فيه: انه اذا كان قيد المعتد به مخرجا لجميع الأغيار و أفراد غير المحدود- اعم من علم الخابط و غيره من العلوم المذكورة- فيختص ذلك الغير باخراجها بقيود أخر، بترجيح بلا مرجح كما هو واضح.
قوله (قده): و هذا الاشكال كما ترى سار فى سائر معاني العلم
يحتمل أن يكون المراد بكلمة «سائر» الباقي، اذ المعنى السابق هو الادراك المطلق أو التصديق، إذ هما المتصفان باليقين او الظن أو الاعتقاد الراجح، فيكون الباقي من معاني العلم هو الملكة. و يحتمل أن يكون المراد بها الجميع، و هو الادراك المطلق و التصديق و الملكة.
قوله (قده): و يندفع به بعض الاشكالات السابقة- الخ.
مراده- (قدس سره)- من بعض الاشكالات السابقة هو دخول علم الظان بالرسالة بالاحكام عن الأدلة في الحد مع خروجه عن المحدود إذا أريد بالعلم الظن أو الاعتقاد الراجح.
وجه الاندفاع: هو أن العلم المذكور ليس بمعتد به، و لكن ظهر مما زبرنا سابقا و لا حقا انه لا ريب في أن العلم المذكور داخل في المحدود، اذ ليس المحدود، هو خصوص الفقه الصحيح الذي يكون حجة واجب العمل بها.
ثم لو سلمنا خروجه عن المحدود فلا ريب في خروجه عن الحد، اذ ليس علمه حاصلا من الادلة، إذ ليست الادلة الاربع حجة بالنسبة اليها، كما قد ظهر مما حققناه آنفا.
و مراده من بعض الاشكالات الآتية هو الانتقاض الطردي بالمقلد و المتجزي بناء على كون المراد بالاحكام بعضها. و وجه الاندفاع- على ما زعمه- هو عدم كون عملهما معتدا به.