تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٨٣ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه
قوله (قده): بل لا معنى للدليل الإجمالي- الخ.
لأنه إما أن يكون كل من الأصغر و الحدود الوسطى متعددا أو يكون واحدا و الحد الأوسط متعددا أو بالعكس، و الثلاثة الأول الدليل فيها تفصيلي كما هو واضح، فبقي أن يكون الرابع دليلا اجماليا.
قوله (قده): اذ ليس منها.
إذ الدليل في الحقيقة هي الحدود الوسطى، و الحد الأوسط فى قياس المقلد هو إفتاء المفتي، و هو ليس من الأدلة الاربعة، و كبرى دليل المقلد- و إن كانت اجماعية اتفاقية- إلّا انها ليست اجماعا.
قوله (قده): أن يكون العلم مستفادا- الخ.
و لا سيما أن الواسطة واسطة في العروض حيث يصح سلب كون علم المقلد تفصيليا، بل علم مقلده تفصيلي، فيكون وصفا بحال المتعلق.
قوله (قده): بأن الدليل اذا اقتضى وجوب العمل- الخ.
فيه: انه لا ريب في أن التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير دليل، و المراد من الدليل المنفي هو الدليل على المأخوذ و المقلد- فيه و ان كان للمقلد دليل على الأخذ و التقليد. و لا ريب في أن وجوب العمل بقول المقلد- بالفتح- و ان كان عن دليل و هو الاجماع إلّا انه ليس للمقلد- بالكسر- دليل بالنسبة الى المقلد فيه فضلا عن أن يكون تفصيليا، فالخلط نشأ من اشتباه حال المقلد فيه بالتقليد.