تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٨١ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه
هو النبي المعتبر نبوته مقيسة الى الواقع، و الاعتبار الأخير هو اعتبار النبوة بحسب الادعاء و إلغاء اعتبارها مقيسة الى الواقع.
قوله (قده): اذا علم من الضرورة- الخ.
يعني اذا علم من الضرورة حكم الرسول بحجية طرق الأحكام و أصولها و الأمارات القائمة عليها، فالمراد بالحكم المعلوم من الضرورة هو المسألة الأصولية و الأحكام المستفادة من الأدلة هي المسألة الفرعية.
قوله (قده): بل عن أدلة غيرها.
إن قيل: إن الادلة التي يستدل بها على رسالة الرسول و صدقه و وجود المرسل و عدله و حكمته أدلة عقلية- و هي احكام عقلية يتوصل بها الى الاحكام الشرعية- فلا يكون غير الادلة المعهودة.
قلنا: المراد بالدليل العقلي هو حكم عقلي يتوصل به الى حكم شرعي بأن يكون الحكم الشرعي مطلوبا من ذلك الدليل العقلي و نتيجة حاصلة منه. و غير خفي أن تلك الادلة المستدل بها على رسالة الرسول و صدقه يكون نتائجها و مطالبها هي رسالة الرسول و صدقه دون الأحكام الشرعية
قوله (قده): سلامة عكس الحد على تقديره- الخ.
مقصوده هو انه لو لم يرد الادلة المعهودة بل أريد الدليل المصطلح عليه انتقض الحد عكسا و جمعا بالاجماعيات على طرق المتأخرين المبني على الحدس، حيث أن تلك الإجماعيات تكون ضروريات من قبيل الحدسيات، و هي التى تحتاج الى مقدمات و مباد غير لازمة لها، و لكن يكون سهل التناول، و بالعلم الحاصل لزرارة مثلا لكثير من الاحكام بطريق السماع،