بحوث في علم الأصول
(١)
تنويه
٣ ص
(٢)
«العام و الخاص»
٥ ص
(٣)
الفصل الأول في العام
٧ ص
(٤)
1- الجهة الأولى في تعريف العموم و أقسامه
٧ ص
(٥)
التعريف
٧ ص
(٦)
1- النقطة الأولى هو، انّ الشمول، تارة يستفاد من مرحلة المدلول اللفظي للدليل
٧ ص
(٧)
2- النقطة الثانية هي انّ الشمول و الاستيعاب المدلول للفظ وضعا،
٨ ص
(٨)
أ- الوجه الأول هو أنه إذا كان الاستيعاب مفادا بنحو المعنى الاسمي،
٩ ص
(٩)
ب- الوجه الثاني هو أن يكون المقصود من استيعاب المفهوم لأفراد نفسه، نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي،
١٠ ص
(١٠)
3- النقطة الثالثة هي في أقسام العموم،
١١ ص
(١١)
1- القسم الأول هو العام الاستغراقي،
١١ ص
(١٢)
2- القسم الثاني هو أن يكون العام مشتملا على أحكام عديدة، بعدد أفراده،
١١ ص
(١٣)
3- القسم الثالث هو أن يكون حكم العام فيه، مشتملا على حكم واحد تعلّق بمجموع الأفراد الملحوظة،
١١ ص
(١٤)
النظريات الثلاث
١١ ص
(١٥)
1- النظرية الأولى و هي لصاحب الكفاية
١١ ص
(١٦)
2- النظرية الثانية و هي للمحقق العراقي
١٢ ص
(١٧)
1- النقطة الأولى فقد ذكر فيها، انّ الفارق بين البدلية و الاستغراقيّة خارج عن مدلول أداة العموم،
١٢ ص
(١٨)
2- النقطة الثانية فقد ذكر فيها ان المجموعية و الاستغراقية من شئون كيفية تعلق الحكم،
١٣ ص
(١٩)
3- النظرية الثالثة و هي المتعيّنة،
١٤ ص
(٢٠)
4- النقطة الرابعة و هي في دفع توهم،
١٥ ص
(٢١)
5- النقطة الخامسة
١٦ ص
(٢٢)
2- الجهة الثانية في أدوات العموم
١٩ ص
(٢٣)
1- المقام الأول في أسماء العموم
١٩ ص
(٢٤)
المسلكان لصاحب الكفاية
٢٠ ص
(٢٥)
1- المسلك الأول هو، إنّ دلالة كل على العموم، يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها
٢٠ ص
(٢٦)
1- الاعتراض الأول و هو ما أفاده السيد الخوئي
٢١ ص
(٢٧)
2- الاعتراض الثاني هو ما أفاده المحقق الأصفهاني
٢٤ ص
(٢٨)
3- الاعتراض الثالث هو ما أفاده السيد الخوئي
٢٥ ص
(٢٩)
4- الاعتراض الرابع و الصحيح على فرضيّة الميرزا
٣٠ ص
(٣٠)
2- المسلك الثاني هو أنّ- «كل»- تدل على استيعاب تمام ما يصلح انطباق المفهوم عليه، دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، في مرتبة سابقة
٣٨ ص
(٣١)
2- المقام الثاني هو في بيان سنخ العموم الذي تدل عليه، «كل»
٤٣ ص
(٣٢)
1- القول الأول هو أنّها مقتضى الإطلاق فيها الاستغراقية،
٤٣ ص
(٣٣)
2- القول الثاني هو عكس الأول،
٤٣ ص
(٣٤)
و التحقيق هو أن يقال إنّ عناية توحيد الكثير على نحوين
٤٤ ص
(٣٥)
«الجمع المحلّى باللّام»
٤٧ ص
(٣٦)
1- المقام الأول في كيفيّة دلالته على العموم ثبوتا
٤٧ ص
(٣٧)
2- أمّا المقام الثاني و هو في كيفية دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم إثباتا،
٥٢ ص
(٣٨)
1- الأمر الأول هو أنّ دلالة اللام على العموم- بناء على الأول- وضعية ثابتة بمقتضى اصالة الحقيقة في استعمال «اللام»،
٥٢ ص
(٣٩)
الأمر الثاني هو أنّه بناء على الأول يمكن أن يتصور أنّ اللّام موضوعة للعموم بنحو إفناء الطبيعة في كل فرد فرد
٥٣ ص
(٤٠)
3- الأمر الثالث هو أنّه لو فرضنا أنّ أفراد الجمع المعرّف «باللّام» كانوا عشرة، و المتكلم أراد تسعة،
٥٥ ص
(٤١)
وجوه أخرى لإثبات أنّ «الجمع المحلّى باللام» يدلّ على العموم
٦١ ص
(٤٢)
1- الوجه الأول هو صحة الاستثناء منه،
٦١ ص
(٤٣)
الوجه الثاني في حذف كلمة «كل»
٦٣ ص
(٤٤)
3- الوجه الثالث و هو محاولة تكميل و تصحيح المسلك الثاني المتقدم في دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم،
٦٥ ص
(٤٥)
و هذا التعيين المحتمل في مورد دخول اللام على الجمع يتصور بأحد أنحاء
٦٦ ص
(٤٦)
و زيادة في توضيح دفع الوجه الثالث المتقدم
٦٨ ص
(٤٧)
4- الوجه الرابع الكلام في مدرك العموم المفهوم
٧٠ ص
(٤٨)
1- التقريب الأول في الفرق بين العموم المستفاد من الأداة، و بين العموم المستفاد من مقدمات الحكمة
٧١ ص
(٤٩)
2- التقريب الثاني و مرجعه إلى إنكار جريان مقدمات الحكمة في المقام، حتى بالنحو الذي تجري فيه في مثل أحلّ اللّه البيع
٧٣ ص
(٥٠)
3- و أمّا المقام الثالث و هو تحقيق أنّ العموم الدال عليه، هل هو استغراقي أم مجموعي؟
٧٩ ص
(٥١)
النكرة في سياق النفي أو النهي
٨٠ ص
(٥٢)
1- التعليق الأول هو أنّ هذه الاستغراقية، ليست من شئون ورود النكرة في سياق النفي أو النهي،
٨٠ ص
(٥٣)
2- التعليق الثاني في انعدام جميع أفراد الشىء بسبب النهي عنه
٨١ ص
(٥٤)
3- التعليق الثالث هو أن هذه الاستغراقية أجنبية عن محل الكلام،
٨١ ص
(٥٥)
4- التعليق الرابع هو أنّ هذا الدليل العقلي، لا يغني عن القرينة العقليّة المسمّاة بمقدمات الحكمة في إفادة الاستغراقيّة ،
٨٢ ص
(٥٦)
5- التعليق الخامس في كلام المحقق الخراساني
٨٢ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في التخصيص
٨٤ ص
(٥٨)
هو هل أنّ العام المخصّص، حجة في الباقي بعد التخصيص، أم لا؟
٨٤ ص
(٥٩)
1- المشكلة الأولى هي أنّه لما ذا يقدم ظهور الخاص على ظهور العام،
٨٤ ص
(٦٠)
2- المشكلة الثانية في عدم حجية العام في الباقي
٨٥ ص
(٦١)
1- المحاولة الأولى هي أن يقال فيها بأنّ هذه المشكلة غير واردة في المقام،
٨٧ ص
(٦٢)
2- المحاولة الثانية في الجواب، لحل هذه المشكلة المتقدمة، هي، للمحقق الخراساني
٩١ ص
(٦٣)
و أحسن ما يمكن أن يجاب على إشكالنا على صاحب الكفاية
٩٩ ص
(٦٤)
1- الإشكال الأول نفس الظهور الثاني الدائر أمره بين التخصيص و التخصص يكون دليلا على نفي التخصيص و إثبات التخصص، فتقع المعارضة بين الظهورين
١٠٢ ص
(٦٥)
2- الإشكال الثاني على ما انتصر به لصاحب الكفاية،
١٠٨ ص
(٦٦)
3- المحاولة الثالثة في الجواب، عن تخريج حجيّة العام في الباقي، هي المحاولة المنسوبة إلى الشيخ الأنصاري
١٢٠ ص
(٦٧)
4- المحاولة الرابعة و هي المحاولة الوحيدة التي تتناسب مع محاولة صاحب الكفاية
١٣٤ ص
(٦٨)
استدراك له علاقة بالمطلب المتقدم
١٤٥ ص
(٦٩)
1- النحو الأول هو أنّ مخصصيّة المخصص ثابتة في مرحلة المدلول التصوري،
١٤٦ ص
(٧٠)
2- النحو الثاني هو المخصص الذي تكون مخصصيّته بلحاظ عالم المدلول التصديقي،
١٤٦ ص
(٧١)
حجيّة العام مع المخصّص المجمل
١٤٩ ص
(٧٢)
القسم الأول المخصص المجمل مفهوما
١٥٤ ص
(٧٣)
1- الفرع الأول و هو ما كان المخصّص المجمل مفهوما، متصلا بالعام، و دار أمره بين الأقل و الأكثر،
١٥٥ ص
(٧٤)
2- الفرع الثاني أن يكون المخصص المجمل مفهوما، منفصلا
١٥٩ ص
(٧٥)
3- الفرع الثالث و هو ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما، منفصلا، و دائرا أمره بين الأقل و الأكثر،
١٦٥ ص
(٧٦)
4- الفرع الرابع و هو فيما إذا كان المخصص منفصلا و مجملا مفهوما، و دائرا أمره بين المتباينين،
١٧٢ ص
(٧٧)
تنبيهات
١٧٦ ص
(٧٨)
الشك فى كون المخصص متصلا أم منفصلا
١٧٦ ص
(٧٩)
الفرق العملى بين كون المخصص متصلا و بين كونه منفصلا
١٨١ ص
(٨٠)
الميزان الفني في تعيين كون الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين المتباينين
١٨٩ ص
(٨١)
القسم الثاني الشبهة المصداقية
١٩٥ ص
(٨٢)
1- الفرع الأول هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، منفصلا، و كان الشكّ في المصداق الزائد
١٩٥ ص
(٨٣)
2- الفرع الثاني و هو ما إذا كان المخصص المجمل مصداقا، متصلا بالعام، و كان أمره يدور بين الأقل و الأكثر
١٩٦ ص
(٨٤)
3- الفرع الثالث هو ما إذا كان المخصّص المجمل مصداقا متصلا بالعام و مرددا بين المتباينين،
١٩٧ ص
(٨٥)
4- الفرع الرابع هو ما إذا فرض انّ المخصص المجمل مصداقا كان منفصلا، و كان أمره دائرا بين المتباينين،
١٩٨ ص
(٨٦)
الكلام فى الفرع الأول
١٩٩ ص
(٨٧)
في استصحاب العدم الأزلي
٢٣١ ص
(٨٨)
تحقيق في النعتية، في طرق الوجود و العدم
٢٤٢ ص
(٨٩)
و أمّا الأثر الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على المحمولي،
٢٧١ ص
(٩٠)
تحقيق النعتية عند الميرزا (قدة)
٢٧٣ ص
(٩١)
في جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص و إثبات التخصص
٢٨٨ ص
(٩٢)
في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢٩٩ ص
(٩٣)
1- المقام الأول في أصل وجوب الفحص عن المخصص
٢٩٩ ص
(٩٤)
المقام الثاني في مقدار الفحص
٣١٩ ص
(٩٥)
في ثمرة هذا البحث
٣٢٥ ص
(٩٦)
تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
٣٢٩ ص
(٩٧)
مقتضى جريان أصالة العموم، و أصالة الإطلاق
٣٢٩ ص
(٩٨)
كيفية علاج التعارض الواقع بين الأصلين
٣٣٥ ص
(٩٩)
هل يخصّص المفهوم عاما إذا تعارضا أم لا؟
٣٦٣ ص
(١٠٠)
المقام الأول في مفهوم الموافقة
٣٦٤ ص
(١٠١)
المقام الثاني تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٣٧٦ ص
(١٠٢)
بيان كيفية تقديم المفهوم و طرح عموم العام
٣٩١ ص
(١٠٣)
تعقب الاستثناء لجمل متعددة
٣٩٣ ص
(١٠٤)
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٤٠٩ ص
(١٠٥)
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٤٢٠ ص
(١٠٦)
متى يكون النسخ ممكنا و متى يكون التخصيص ممكنا
٤٢٠ ص
(١٠٧)
صور دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٤٢٣ ص
(١٠٨)
المسلك الأول في معنى اصالة عدم النسخ و تقديم التخصيص عليه
٤٢٤ ص
(١٠٩)
المسلك الثاني هو أن نبني على أنّ النسخ تصرف في مرحلة الثبوت و في عالم الجعل و التشريع،
٤٢٥ ص
(١١٠)
المسلك الثالث هو أن يقال إنّ حقيقة النسخ هي ما ذكرناه في المسلك الثاني حرفا بحرف، لكن يضاف هنا
٤٢٧ ص
(١١١)
تعين التخصيص مطلقا عند المشهور
٤٤٣ ص
(١١٢)
في دوران أمر الخاص بين كونه مخصصا أو ناسخا للعام
٤٤٤ ص
(١١٣)
البداء
٤٤٦ ص
(١١٤)
أصول البداء في القرآن و السنة و كتب الديانات الأخرى
٤٤٧ ص
(١١٥)
خصائص البداء عند أئمة أهل البيت ع
٤٤٩ ص
(١١٦)
الحلول المقترحة لحل الإشكال الموجه على البداء
٤٥١ ص
(١١٧)
الفرق بين العلم بالشيء و اتخاذ القرار
٤٥٣ ص
(١١٨)
تصنيف هذا القرار الربّاني إلى قضية تنجيزية و أخرى تعليقية
٤٥٤ ص
(١١٩)
تصور آخر في بيان وجه آخر من البداء يوضح المعجزة و الدعاء
٤٥٦ ص
(١٢٠)
نسخ الكتب السماوية السابقة لا يستلزم التناقض
٤٥٨ ص
(١٢١)
ورود البداء بمعنى الظهور في الصحاح و التفاسير و لزوم كون إرادة الله الحادثة
٤٥٩ ص
(١٢٢)
المطلق و المقيّد
٤٦١ ص
(١٢٣)
الفصل الأول في اسم الجنس
٤٦٣ ص
(١٢٤)
معانى اسم الجنس
٤٧٧ ص
(١٢٥)
التقابل بين الإطلاق و التقييد من أي التقابل
٤٧٨ ص
(١٢٦)
ثمرات هذا التقابل
٤٧٩ ص
(١٢٧)
الفصل الثاني في مقدمات الحكمة
٤٨١ ص
(١٢٨)
1- المسلك الأول في مدلولية الإطلاق لظهور حالي سياقي في الكلام
٤٨١ ص
(١٢٩)
2- المسلك الثاني هو أن يقال إنّ عدم ذكر القيد بنفسه يدلّ بالمطابقة على الإطلاق،
٤٨٧ ص
(١٣٠)
تشخيص مقدمات الحكمة
٥٠٣ ص
(١٣١)
تنبيهات مقدمات الحكمة
٥١٦ ص
(١٣٢)
حالات اسم الجنس
٥٣٣ ص
(١٣٣)
بحث المقيّد
٥٤٥ ص
(١٣٤)
1- المقام الأول هو ما لو كان المقيّد متصلا،
٥٤٥ ص
(١٣٥)
2- المقام الثاني و هو ما لو كان المقيّد منفصلا
٥٥٠ ص
(١٣٦)
دعوى علاج التعارض بين المطلق و المقيد المنفصل بحمل المطلق على المقيد
٥٥٠ ص
(١٣٧)
المجمل و المبيّن
٥٥٧ ص
(١٣٨)
القسم الأول المجمل بالذات
٥٥٨ ص
(١٣٩)
و أمّا القسم الثاني و هو المجمل بالعرض،
٥٦٦ ص
(١٤٠)
الفهرس
٥٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٦٧ - ٣- الفرع الثالث و هو ما إذا كان المخصص المجمل مفهوما، منفصلا، و دائرا أمره بين الأقل و الأكثر،

العام و إن كان محرزا فيه، لكن حجيّة هذا الظهور غير محرزة فيه، لأنّه لا يعلم أنّ مرتكب الصغيرة هذا تحت أيّ الحصتين و الصنفين هو داخل، تحت الصنف الذي سقط عن الحجية، أو تحت الصنف الذي بقي على الحجية، و معه لا يمكن إعمال هذا الظهور العمومي في المقام، لأنه يكون بالنسبة لدليل حجية الظهور شبهة مصداقية.

و الجواب على هذا الاعتراض هو، إنّ المخصص المجمل المنفصل، يحتمل فيه احتمالان:

أ- الاحتمال الأول‌: هو أن يكون الموضوع الذي حكم عليه بعدم الإكرام هو، من كان مدلولا لكلمة «فاسق» بما هو مدلول لكلمة «فاسق»، و كأنّ المولى له خصومة مع هذه اللفظة، فكلّ من كان مدلولا لهذه الكلمة، يكون خارجا عن العام، فتكون مدلوليّة هذه الكلمة مأخوذة على نحو الموضوعيّة في المخصص.

ب- الاحتمال الثاني‌: هو أن يكون الموضوع الذي خرج بالتخصيص و حكم عليه بعدم الإكرام هو، واقع «الفاسق» لا عنوان مدلول كلمة «فاسق»، فلا يكون لكلمة «فاسق» أيّ موضوعيّة، بل هي موضوع من باب الطريقيّة و الكشف عن ذات مدلول لفظ الفاسق.

فإذا كان المخصص مسوقا مساق الاحتمال الأول، بحيث كان الخارج بالتخصيص مدلول كلمة «فاسق» بما هو مدلول، بحيث يكون له موضوعيّة، فحينئذ، لا تكون الشبهة مفهوميّة، بل تكون الشبهة في المخصص مصداقيّة، لأنّ مدلول كلمة «فاسق» واضح لا إجمال فيه، لأنّ هذا المفهوم مركب من «اسم الموصول، و صلته»، و الموصول و صلته لا غموض فيه، و إنّما الغموض في مصداق هذا المفهوم، و حينئذ، تكون الشبهة مصداقيّة.

و نحن حتى لو قبلنا بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصص و لو كان منفصلا، و لكن هذا الفرض خروج عن محل الكلام، لأنّ محل الكلام كون الشبهة مفهوميّة، فلا بدّ إذن من الأخذ بالاحتمال الثاني.