الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٨ - ٢ - الحيوانات النجسة
٧- معاملة الحيوان في الذبح والنحر وقبلهما بما يكون بعيداً عن التعذيب والإيذاء، مثل: سوق الحيوان إلى مكان الذبح أو النحر برفق، وإضجاعه برفق، وأن تكون الشفرة حادّة، وستر الشفرة عنه، والإسراع في عملية الذبح أو النحر، وإمرار السكين بقوة لإراحة الذبيحة بسرعة.
باء: المكروهات:
١- فصل الرأس عن الجسد كاملًا قبل زهوق الروح تماماً.
٢- قطع النخاع قبل موت الحيوان.
٣- سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.
٤- ذبح الحيوان على مرأى حيوان آخر.
٥- الذبح أو النحر ليلًا، وكذلك نهار يوم الجمعة إلى الزوال إلا في حالة الضرورة.
٦- أن يذبح أو ينحر الإنسان بيده ما ربّاه من البهائم.
واو: أثر التذكية على أنواع الحيوانات
قال سماعة: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَيُنْتَفَعُ بِهَا؟ فَقَالَ عليه السلام:
(إِذَا رَمَيْتَ وَسَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِه، وَأَمَّا المَيْتَةُ فَلَا) [١].
١- الحيوان الحلال
تقع التذكية على الحيوان الذي يحل أكله بالأصل (حتى ولو حرم بسبب طارئ كالحيوان الجلَّال) سواء كان بريًّا أم بحريًّا، وحشيًّا كان أو أهليًّا، من البهائم كان أو من الطيور، وفائدة التذكية لهذا النوع من الحيوانات هو الطهارة والحلية بعد إزهاق الروح، أي طهارة لحومها وجلودها وسائر أجزائها، وحلية أكل لحومها إن لم يكن هناك سبب طارئ للتحريم.
٢- الحيوانات النجسة
لا تقع التذكية بالحيوانات النجسة (الكلب والخنزير) ولا أثر لها عليها لا في مجال الحلية ولا الطهارة، فهي نجسة ومُحرَّمة في كل الأحوال.
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٤، ص ١٨٥ ..