الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٢ - ٣٤ - دية الإجهاض
٣٤- دية الإجهاض
الإجهاض حرام، ولا يجوز الإ في حالات الضرورة القصوى مثل ما إذا كان الحمل يهدّد حياة الأم، أو يسبّب لها ضرراً بالغاً من قبيل عاهة مستديمة (كالشلل) أو فقد قوة من القوى (كالبصر) أو الإصابة بمرض مزمن (كالسكري وارتفاع ضغط الدم)، ويتم تحديد ذلك- بعد تشخيص الضرر بواسطة الخبير الأخصّائي- بمراجعة الفقيه لمعرفة أهم الضررين.
وفي حالة الإجهاض المحرّم، تجب الدية حسب التفصيل الآتي:
١- إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم (إلى أربعين يوماً منذ انعقادها): عشرون ديناراً.
٢- إسقاط العَلَقَة (عمر الحمل ٨٠ يوماً): أربعون ديناراً.
٣- إسقاط المضغة (١٢٠ يوماً): ستون ديناراً.
٤- إسقاط الحمل وهو عظم دون أن يكسوه اللحم: ثمانون ديناراً.
٥- إسقاط الحمل بعد أن كساه اللحم وتمّت خلقته (أربعة أشهر): مائة دينار. ولا تختلف الدية في هذه المراحل الخمس بين الذكر والأنثى.
٦- إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه (عند اكتمال خمسة أشهر فما بعد) ألف دينار إن كان ذكراً، وخمسمائة دينار إن كان أنثى، إذا كان الجنين بحكم المسلم.
٧- إسقاط ولد الزنا غير جائز أيضاً حتى ولو كانت الأم تخاف على نفسها من الفضيحة، وحال الجنين المتكوِّن من الزنا كحال سائر الأجنّة من هذه الجهة.
٨- إذا قُتِلَت المرأة الحامل، فمات حملها أيضاً، يُضاف إلى ديتها دية الحمل حسب المراحل المذكورة.
٩- إذا كان الحمل توأمين أو أكثر، تتكرر الدية بعدد التوائم.
١٠- إذا أدّت الجناية على الأم إلى سقط جنينها، فالمسؤولية على الجاني. فإذا أدّى إلى موت الجنين وإلحاق ضرر بالأم فعليه الدية أو الحكومة حسب طبيعة الأضرار، وإن لم يؤدِّ إلى أيّ أضرار لا بالجنين ولا بالأم، فالحكومة.
١١- إذا ضرب الحاملَ فأسقطت جنينها الذي كان قد ولجته الروح، عُدّ الضاربُ