الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٧ - ٢٤ - دية السمع
٢١- دية البكارة
١- إزالة البكارة (بغير الجماع)، ديتها مهر أمثالها من النساء.
٢- إزالة البكارة مع خرق المثانة بحيث تفقد القدرة على التحكّم بالبول: فيها دية كاملة إضافة إلى مهر أمثالها.
٢٢- دية العظام
المشهور في كسر العظم (في غير ما ذُكِر سابقاً):
١- كسر العظم من كل عضو له دية مقدَّرة: خُمس دية العضو (٢٠%).
٢- إذا جُبر العظم المكسور وعاد سليماً: أربعة أخماس دية الكسر (٨٠%).
٣- وإذا أدّت الجناية إلى انكشاف العظم وظهوره من دون كسر: ربع دية الكسر (٢٥%).
٤- رضّ العظم من دون أن يَبرأ: ثلث دية العضو.
٥- وإذا عولج الرضّ فعاد سليماً دون عيب: أربعة أخماس دية الرضّ (٨٠%).
٦- فكّ العظم من العضو بحيث يتعطّل العضو: ثلثا دية العضو.
٧- فإذا عولج الفك وبرَأ سليماً: أربعة أخماس دية الفكّ (٨٠%).
٢٣- دية العقل
١- إصابة الشخص بالجنون الكامل بسبب الجناية: دية كاملة.
٢- نقصان العقل بسبب الجناية: الحكومة.
٣- الجنون الأدواري (أي: المتقطِّع بين الحين والآخر): الحكومة.
٤- إذا جنى على الشخص بجناية على عضوٍ من الأعضاء، فذهب عقله على أثر ذلك (كما لو أعماه، أو ضربه على رأسه، أو ما شاكل) قيل بعدم تداخل الديتين، فللجناية ديتها ولذهاب العقل ديته، ويُحتمل التداخل، والأحوط التراضي. (وهذا الحكم يشمل كل الموارد المشابهة في الجناية على الحواسّ والقوى الأخرى).
٢٤- دية السّمع
١- القضاء على حاسّة السمع من الأُذنين: دية كاملة، ومن أُذن واحدة: الحكومة.