الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٦ - ٢٠ - دية الفرج
١٨- دية الذَّكَر والإلية
١- قطع الحَشَفة من الذّكر أو أكثر: دية كاملة. وقطع بعض الحشفة بنسبة المساحة (من الحَشَفة وليس من الذَّكَر).
٢- قطع الذَكَر المشلول (الذي لا يؤدّي وظائفه الجنسية): ثلث الدية.
٣- إذا أدت الجناية إلى شلل الذَّكَر وعجزه عن أداء الوظيفة الجنسية ففيه ثلثا الدية.
٤- العيوب والأضرار الأخرى: الحكومة.
٥- قطع الإليَيْن معاً: دية كاملة. وفي الإليَة الواحدة: نصف الدية. وقطع بعضه: بحسب المساحة.
٦- إذا أدى قطع الإلْيَة إلى عيوب وأضرار في مواضع أخرى من الجسد تُضاف دية أو حكومة ذلك إلى دية الإلية.
١٩- دية الخصية
١- قطع الخصيتين معاً: دية كاملة، وقطع الخصية اليُسرى: ثلثا الدية، وقطع الخصية اليُمنى: ثلث الدية. وقطع البعض فيه الدية بنسبة المساحة.
٢- إذا أدّت الجناية على الخصيتين إلى انتفاخهما فالدية: أربعمائة دينار، وإذا أدّت إلى انتفاخ السّرة فمائة دينار.
٣- إذا أدّى قطع الخصية إلى أضرار وعيوب أخرى في البدن، فإن كان فيها دية مقدَّرة، فإنها تُضاف إلى دية الخصية، وإلا فيُضاف الأرش.
٢٠- دية الفَرْج
١- استئصال الشفرين معاً: دية كاملة، وفي كل واحدة: نصف الدية.
٢- شلُّ الشفرين أو أحدهما: فيه ثلثا دية الصحيح، وفي استئصال المشلول: ثلث ديته.
٣- إفضاء المرأة (ويعني: جعل طريقي البول والحيض واحداً): دية كاملة.
٤- إذا أدّت الجناية على الفَرْج إلى إصابته بأضرار وعيوب غير ما ذُكر، فيها الحكومة.