الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩ - ٢٠ - مجلس الشورى
الحكم الخامس والستون:
يتم انتخاب هذه الهيئة كل خمس سنوات قابلة للتجديد دائماً.
الحكم السادس والستون:
تقوم هذه الهيئة بالأمور التالية:
أولًا: بمسؤولية مراقبة الرئيس وإعانته في إدارة البلاد.
ثانياً: بمراقبة قرارات مجلس الشورى لتكون موافقة لأحكام الشرع ولمصالح الأمة.
ثالثاً: في حال غياب الرئيس أو عزله تقوم هذه الهيئة بإدارة البلاد لحين انتخاب رئيس جديد.
رابعاً: تقوم الهيئة بطرح من تراه مناسباً للرئاسة ممن تجتمع لديه مؤهلات القيادة العامة، ويكون للأمة حق انتخابه أو رفضه. علماً بأن الهيئة قد تطرح أكثر من اسم لكي تختار الأمة واحداً منهم بالأكثرية.
خامساً: تقوم بتأييد الأحزاب والمنظمات السياسية وإصدار أحكام بجواز تصديها لأمور البلاد.
٢٠- مجلس الشورى
الحكم السابع والستون:
لكي تتراكم خبرات الأمة في قضاياها ومصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية يتشكل مجلس الشورى تطبيقاً لقوله سبحانه: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [١].
الحكم الثامن والستون:
يمثل مجلس الشورى أعلى سلطة في البلاد بعد مقام الإمامة، وهو القناة الشرعية الأساسية التي تنقل إلى السلطات آراء الناس بأمانة وكفاءة.
[١] سورة الشورى، آية: ٣٨..