الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٩ - ٢ - دية العينين والأجفان
١- دية أنواع الشعر
١- إزالة شعر الرأس مع عدم الإنبات: دية كاملة.
٢- إزالة شعر اللحية مع عدم الإنبات: دية كاملة.
٣- إزالة شعر رأس الرّجُل مع الإنبات: الحكومة.
٤- إزالة شعر اللحية مع الإنبات، قيل: ثُلث الدية حسبما جاء في رواية وُصِفت بأنها ضعيفة، ولو قيل: بأنّ الثلث كان من باب الأرش في ذلك الزمان ففيها الحكومة، كان حسناً.
٥- إزالة شعر رأس المرأة مع الإنبات: مهر أمثالها من النساء شرط ألَّا يزيد على الدية، فإذا زاد فليس لها إلا الدية.
٦- إذا نبت بعض الشعر دون بعضه الآخر، يؤخذ بنسبة غير النابت من الدية، إضافة إلى الحكومة بالنسبة للنابت.
٧- إذا اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الأصلي بسبب الجناية ففيه الحكومة.
٨- إزالة شعر الحاجب كله دون إنبات: مائتان وخمسون ديناراً من الذهب. وفي إزالة بعضه بنسبته من المقدار المذكور، وإذا نبت ففيه الحكومة.
٩- إزالة الأهداب: فيها الحكومة في كل الحالات.
١٠- إزالة شعر البدن غير ما ذُكر: فيها الحكومة.
٢- دية العينين والأجفان
١- العينان معاً: دية كاملة، وفي عين واحدة: نصف الدية. ولا فرق في الحكم بين أن تكون العين صحيحة أو تكون معيبة ما دامت تُبصر.
٢- الأجفان الأربعة: دية كاملة، وفي الجفن الواحد: الأعلى ثلث دية العين، والأسفل نصف دية العين.
٣- إذا أُزيلت الأهداب تبعاً للأجفان فإنها تتداخل معها، أي تؤخذ دية الأجفان فقط دون إضافة شيء للأهداب.