الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٨ - تاسعا الديات المقدرة والأرش
جيم: الجناية على أعضاء وأجزاء البدن تتبع القواعد العامة التالية:
١- كل عضو منفرد في الإنسان (كالأنف مثلًا) فيه دية كاملة.
٢- الأعضاء المزدوجة (كالعينين واليدين و ...) أو المؤلَّفة من أكثر (كالأسنان) في جميعها الدية الكاملة، وفي البعض بالنسبة، (فاليدان: دية كاملة، واليد الواحدة: نصف الدية).
٣- في الجناية على بعض العضو، تكون الدية بالنسبة (فإن كان الإضرار ب ٢٠% من العضو مثلًا ففيها ٢٠% من دية العضو).
٤- في شلّ العضو: ثلثا ديته، وفي استئصال العضو المشلول: ثلث ديته.
٥- ما لا تقدير شرعي فيه، ففيه الحكومة، ومن ذلك الجنايات التي تؤدي إلى أمراض نفسية.
٦- الحكومة (أو تقدير الفرق بين العضو المعيب والسليم) تتوقف على تقدير الخبراء الموثوقين.
٧- إذا أدت الجناية على عضو إلى الإضرار بموضع آخر من الجسم غير ذلك العضو، تُضاف دية ذلك الضرر- إن كان فيه دية مقدَّرة- أو الحكومة، إلى دية العضو المجني عليه مباشرة.
٨- ليس المقصود بالجناية مجرّد الإقدام الجسدي المصحوب بالقوة (كالضرب والدفع والرمي والسحب وما شاكل)، بل تشمل أيضاً كل إقدام نفسي يؤدّي إلى الإضرار بالقوى والحواسّ (كالتخويف والترهيب)، كما تشمل تقديم الطعام والشراب الضارّ أو السّام مما يؤدي إلى تعطيل قوة أو حاسّة أو الإضرار بعضو من الأعضاء.
٩- لا يختلف الحكم بين أن يكون المجني عليه صغيراً أو كبيراً، شاباً أو شيخاً، رجلا أو امرأة.
تاسعاً: الديات المقدَّرة والأرش
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ:
(مَا كَانَ فِي الجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ ...) [١]
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ
(كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَمَا كَانَ فِيهِ وَاحِدٌ فَفِيهِ الدِّيَة) [٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢٩، ص ٢٨٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢٩، ص ٢٨٧ ..