الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٦ - تأجيل التنفيذ
أدوات الجناية
٦- لا تختلف أحكام الجناية- بكل أنواعها- بين ما إذا كانت بواسطة الأدوات التقليدية كالسلاح الناري أو السلاح الأبيض أو الضرب باليد أو العصا أو استخدام السمّ أو ما شاكل، وبين ما إذا كانت بوسائل غير تقليدية كاستخدام المواد الكيمياوية، أو الصعق بالكهرباء، أو الدهس بوسائل النقل أو غيرها، في القتل أو إتلاف عضو.
العفو عن الجاني
٧- لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس أو ديتها صحّ عفوه (كما لو ضُرِب ضربةً قاتلةً، ولكنه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عفا عن الضارب قصاصاً ودية، أو كان في حياته يَحتَمل أن يُقتل فعفا عمّن سيقتله)، وليس للولي المطالبة بالقصاص أو الدية بعد ذلك.
٨- لو عفا الوارث عن قصاص القاتل، سقط القصاص ولا يحق للوارث المطالبة بالبدل، إلا إذا صالح الجاني على أن يكون التنازل عن حق القصاص بإزاء بدلٍ حسبما يتفقان عليه (سواء كان بقدر الدية أو أقل أو أكثر).
تأجيل التنفيذ
٩- إذا كان القصاص يؤدّي إلى إثارة مشاكل اجتماعية، حسب تقدير المحكمة، كان لها تأخير تنفيذ الحكم حتى تتغيّر الظروف.
١٠- يجوز للمجني عليه أو الولي تأخير القصاص- في جنايات العمد- إلى زمن محدّد كما يرى، سواء كان القصاص في النفس أو في العضو.
١١- إذا مات القاتل العامد سقط القصاص والدية.