الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٣ - ١٠ - قصاص الأعضاء
٨- في الجناية على الشَّعر يثبت القصاص أيضاً مع مراعاة المماثلة (كشعر الرأس واللحية والشارب والحاجب والأهداب).
٩- يثبت القصاص في الجناية العمدية على سائر الأعضاء: كالأنف، والأذنين، والثديين، واللسان، والشفتين، والأعضاء التناسلية، والأسنان، وما شاكل مع مراعاة المماثلة وسائر الشروط المذكورة.
١٠- لو أدّت الجناية العمدية إلى فقدان المجني عليه لبعض القوى (كحاسّة الشم، أو التذوّق، أو السمع، أو القدرة الجنسية، أو ما شاكل) فإن أمكن الاقتصاص منه بإذهاب قوته المماثلة دون إحداث أي ضرر آخر به اقتُصّ منه، وإلا فالدية.
١١- لو أدّت الجناية العمدية إلى إصابة المجني عليه بمرض كضغط الدم، أو السكري، أو عيب وإشكال داخلي لا يمكن القصاص فيه، تبدّلت العقوبة إلى الدية.
١٢- لو مات الجاني عمداً قبل الاقتصاص منه تبدلت العقوبة إلى الدية.
١٣- إذا مات المجني عليه بسبب آخر غير الجناية قبل أن يقتصَّ من الجاني، انتقل حق القصاص إلى الورثة بعد مراجعة الحاكم الشرعي.
١٤- ولو أصيب المجني عليه بالجنون (بسبب آخر غير الجناية) كان لوليّه حقّ الأخذ بالقصاص. ولو أصيب الجاني بالجنون لم يسقط عنه القصاص.
١٥- لو اشترك اثنان فصاعداً في الجناية عمداً على العضو، كان للمجني عليه الاقتصاص من الجميع مع ردّ فاضل الدية على كل واحد منهم أو الاقتصاص من بعضهم مع الرد، وأخذ الدية من بعضهم الآخر حسب سهم كل واحد في الجناية.
فلو اشترك إثنان في الجناية على يد شخصٍ ثالثٍ فقطعاها، كان للمجني عليه أن يقطع يد الاثنين ويرد على كل واحد منهما نصف دية اليد، كما كان له الاقتصاص من أحدهما وأخذ نصف الدية من الآخر ودفعها للمقتّص منه، ويتحقق الاشتراك في الجناية على الأعضاء بما ذكرناه في الاشتراك في القتل.
١٦- إذا جنت الحامل جناية عمدية على العضو، لا يُقتص منها إذا كان القصاص يضرّ بالجنين، بل يؤخَّر القصاص إلى أن تضع حملها أو يطالب المجني عليه أو وليّه بالدية.
١٧- إذا جنى على عضو كامل (كما لو قطع يد المجني عليه من الزند، أو من المرفق، أو