الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤ - ١٣ - الصحة العامة
الحكم الخامس والأربعون:
لكل مسلم الحق في إقامة الدعوى ضد الدولة إذا ظن تجاوزها عليه، ولا يجوز للدولة جبر الأفراد على أداء الحقوق إليها إلَّا التي نصَّت أحكام الشرع عليها، كما لا يجوز انتزاع الملكية الشخصية إلَّا بمثل ذلك.
الحكم السادس والأربعون:
ينبغي للدولة الإسلامية إعادة النظر وباستمرار في أساليبها الإدارية، وتطويرها بما يتناسب وتقدم العالم وبما يضمن أفضل أداء بأقل كلفة وبأسرع وقت.
١٣- الصحة العامة
الحكم السابع والأربعون:
الصحة العامة مسؤولية مشتركة بين الدولة والأمة، وعلى الجميع السعي الدائب من أجل توفير عوامل الصحة العامة، ووقاية المجتمع مما يهدد السلامة مثل حماية الطعام والشراب وما يتصل بهما من أسباب الفساد والتلوث، وحماية البيئة من الفيروسات والميكروبات، وحماية المرافق العامة مما يهدد السلامة.
الحكم الثامن والأربعون:
على الدولة الاهتمام بوسائل العلاج وتوفير المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأطباء والكادر الصحي وتهيئة الأدوية للعموم.
الحكم التاسع والأربعون:
الدولة تسعى من أجل التربية البدنية عبر تشجيع الرياضة بكل أقسامها المشروعة.
الحكم الخمسون:
على الدولة والأمة الاهتمام بالزُّمنى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة كالمعوقين والمبتلين بالثلاسيما أو الفشل الكلوي وكذلك الاهتمام بالمصابين بأمراض عقلية ونفسية.