الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٩ - ٧ - أحكام القذف
٥- يُعلن عن القاذف بين الناس لكي يجتنبوا شهادته.
٦- إذا تكرر القذف من شخص واحد ثلاث مرات، وأُقيم عليه الحد في كل مرة، فإن عقوبته في المرة الرابعة: الإعدام.
٦- سقوط العقوبة
سئل الإمام الصادق عليه السلام
(عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا فَيَعْفُو عَنْهُ وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يَجْلِدَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ ...) [١].
إذا ثبت القذف على القاذف بالطرق الشرعية، فإنّ الحد لا يسقط إلا في الحالات التالية:
١- بإقامة القاذف البيِّنة الشرعية لإثبات ما قذف به الطرف الآخر من الزنا أو اللواط.
٢- بتصديق المقذوف إياه ولو مرة واحدة.
٣- بالعفو عنه من قبل المقذوف.
٤- بالمصالحة والتراضي أو أي سبب آخر من الأسباب المسقطة للحقوق شرعاً.
٥- ولو قذف الرجل زوجته بالزنا، يثبت عليه حد القذف، ولكنه يسقط باللعان.
٦- إذا سقط الحد بالعفو من قبل المقذوف فليس له المطالبة بإقامة الحد بعد العفو، كما لا يحق للقاضي الاعتراض على المقذوف في العفو.
٧- إذا تبادل شخصان القذف، بأن اتَّهم أحدهما الآخر بتهمة جنسية، فإنَّ الحدّ يسقط عنهما ويبقى التعزير بحكم الحاكم الشرعي، ولا يختلف الحكم بين أن يكون التقاذف بينهما بتهمة واحدة أو تهم مختلفة.
٧- أحكام القذف
عن جميل بن درّاج قال: (سَأَلْتُهُ (أبو عبدالله عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمَاعَةً؟!.
قَالَ عليه السلام:
إِن
أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدًّا وَاحِداً وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً) [٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢٨، ص ٢٠٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢٨، ص ١٩٢ ..