الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١ - ١٠ - التربية والتعليم
الحكم الواحد والثلاثون:
كل مسلم يملك ما يشاء حسب الأحكام الشرعية في كافة أنحاء الدولة الإسلامية، أما غير المسلمين وغير المواطنين في البلاد الإسلامية فيملكون وفق الفتاوى الشرعية التي تجيز لهم ذلك حسب المواثيق والمعاهدات المتبادلة والتي تخضع للمصالح العليا للأمة.
الحكم الثاني والثلاثون:
على كل مواطن في الدولة الإسلامية أن يدفع ما تفرضه عليه الدولة من الحقوق الشرعية حسب الأحكام الثابتة (كالزكاة) أو المستحدثة (كالضرائب الضرورية)، ولا تحق جباية أي مال من دون فتوى شرعية.
ولابد أن تُراعى العدالة وحرمة الإضرار في جباية الخراج.
١٠- التربية والتعليم
الحكم الثالث والثلاثون:
الدولة الإسلامية تسعى بكل جهد من أجل تنمية الأمة في التربية والتعليم، وتضع بالتعاون مع مجالس الشورى ومراكز الدراسات وتحت إشراف كبار المفكرين وعلماء الدين استراتيجية ثقافية عليا تنفذ عبر المراكز والمدارس التعليمية، والوسائل الإعلامية، والمنابر التوجيهية، وعبر الكتب والفنون المختلفة.
وتهدف الثقافة: النهوض بالأمة حضاريًّا بعيداً عن الحميات الجاهلية، وعن التطرف والميوعة، وعن مؤثرات الثقافات الدخيلة.
الحكم الرابع والثلاثون:
من واجب الدولة تجاه أبنائها توفير فرص التعليم، وحسب المقدور تتحمل الدولة تكاليف التعليم حسب قرارات مجالس الشورى.
الحكم الخامس والثلاثون:
لا فرق في التعليم بين الذكر والأنثى، والمدني والقروي، ولا بين مواطن مسلم وغيره.