الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٥ - باء الجرائم الأخرى
٢٠- القذف (اتّهام الآخرين بجرائم الفساد الجنسي): الضرب ثمانون جلدة.
باء: الجرائم الأخرى
٢١- شرب المُسكرات: الضّرب ثمانون جَلْدة.
٢٢- السّرقة (في المرة الأُولى): قطع الأصابع الأربع من اليد اليُمنى.
٢٣- السّرقة (في المرة الثانية وبعد العقوبة في الأُولى): قطع الرجل اليُسرى من أصول الأصابع المتصلة بقبّة القدم.
٢٤- السّرقة (في المرة الثالثة وبعد تنفيذ العقوبتين الأُولى والثانية بحقه): السجن مدى الحياة.
٢٥- السّرقة (في المرة الرابعة ولو في السجن): القتل.
٢٦- المحاربة (إرهاب الناس بالسّلاح والإفساد في الأرض): القتل، أو الصلب، أو قطع يد واحدة ورجل واحدة من خلاف، أو النفي.
٢٧- سبّ النبيّ صلى الله عليه واله: القتل.
٢٨- ادّعاء النبوّة: القتل.
٢٩- عمل السحر (من المسلم): القتل.
٣٠- الارتداد عن فطرة: القتل (للرجل) والحبس حتى التوبة (للمرأة).
٣١- الارتداد عن ملة: يُستتاب فإن لم يتب فالقتل.
٣٢- الزنا بالمرأة الميّتة: الحكم هو حكم الزنا بالمرأة الحيّة.
٣٣- اللواط بالميت: الحكم هو حكم اللواط بالحيّ.
٣٤- سائر الجرائم والمعاصي: التعزير، وهو العقوبة التي يقرُّها القاضي بما يتناسب مع ملابسات الجريمة والمجرم.