الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٤ - ١ - شروط الشاهد
دال: المجنون لا تُقبل شهادته سواء كان جنونه دائماً، أو متقطعاً.
هاء: المصاب بالجنون المتقطع (الأدواري) تُقبل شهادته في حال سلامته وكمال عقله.
واو: لا تُقبل شهادة من تغلب عليه حالات السهو والنسيان، ومن يكون كثير الغفلة، ومن تطغى عليه حالة البَلَه.
الثاني: أن يكون مؤمناً
ألف: شهادة المؤمن مقبولة على كل الناس ومن جميع المذاهب والأديان.
باء: لا تُقبل شهادة غير المؤمن على المؤمن، وخصوصاً إذا كان ظنيناً (أي متّهماً ومشكوكاً في سلامة نفسه) حسب المشهور بين الفقهاء.
جيم: تُقبل شهادة المسلم على غير المسلم.
دال: أما شهادة غير المسلم فلا تُقبل على المسلم.
هاء: الأشبه قبول شهادة أهل كل دين على أمثالهم.
واو: شهادة الكافر الحربي لا تُقبل بأي حال من الأحوال.
زاي: أما شهادة الذمي (وهو الكافر الذي يعيش في الدولة الإسلامية حسب قانون الذمة) فشهادته على المسلم مقبولة في الوصيّة فقط، وذلك عند انعدام شاهدين عادلين مسلمين.
الثالث: أن يكون عادلًا
والعدالة تعني: روح التقوى الراسخة في نفس الإنسان، والتي تمنعه عن ارتكاب الكبائر (وهي المعاصي التي أوعد الله عليها النار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا ..) وعن الإصرار على الصغائر، وعن كل فعل ينافي المروءة مما يكشف عن عدم اهتمام مرتكبه بالدين:
١- لا تُقبل شهادة الفاسق (مَن يرتكب كبيرة)، إلا بعد التوبة واستعادة روح التقوى التي تمنعه من المعصية.
٢- لا تُقبل شهادة مجهول الحال من حيث العدالة والفسق.
٣- لا تُقبل شهادة من ينكر المسلَّمات (الضروريات) الدينية التي يعود إنكارها إلى إنكار الرسالة.