الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٧ - ٢٠ - النزاع في العقود
الرابع: ألَّا يكون الشيء المتنازع عليه تحت سلطة أحدهما ولا تحت سلطة غيرهما، فالأشبه التناصف إن لم يتراضيا بالقرعة، وإن كان الأحوط التصالح.
٤- إذا اختلف زوجان في ملكية أمتعة وأثاث البيت- سواء كان الاختلاف في حال استمرار الزوجية أو بعد الانفصال- فإن للقضية عدة وجوه:
ألف: الأمتعة الخاصة بالرجل كالملابس والملزومات الرجالية تكون للرجل.
باء: وكذلك الأمتعة الخاصة بالمرأة كالملابس والملزومات النسائية تكون للمرأة.
جيم: الأمتعة المنزلية المشتركة، فإن كانت هناك شواهد وقرائن تدل على اختصاص شيء منها بأحدهما كان له، وإلا فهي مشتركة بينهما.
دال: وإن ادَّعى أحد الزوجين ملكيته للأمتعة الخاصة بالطرف الآخر- كما لو ادَّعى الزوج ملكيته للملابس النسائية الموجودة في البيت، أو ادَّعت الزوجة ملكيتها للأمتعة الرجالية، تُطبق عليها أحكام المدعي والمنكر.
هاء: ولو ادَّعى كل واحد منهما ملكية الأمتعة المشتركة، قُسِّمت بينهما بعد أن يحلف الاثنان.
واو: ولو كانت لأحدهما سلطة فعلية على أمتعة الطرف الآخر، كتسلط الرجل على أدوات الزينة النسائية، يُحكم بها له لو لم تكن هناك قرينة تدل على عدم كون التسلط هذا من نوع سلطة الملكية، مثل أن تكون أدوات زينة المرأة في خزانة الرجل حيث يُحتمل قويًّا أن تكون للحفظ وليس بسبب الملكية، ثم يكون من حق الطرف الآخر إقامة البيِّنة على ملكيته لها.
٢٠- النِّزاع في العقود
روي عن الإمام الصادقعليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه واله قال:
(إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا، فَإِذَا كَذَبَا وَخَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا) [١].
١- قد يقع الخلاف والنزاع بين الناس في العقود الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى القضاء، وتختلف صور الخلاف والنزاع في العقود على النحو التالي:
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٧ ..