الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٣ - ٧ - الحبوة
باء: ألَّا يكون في الابن الأكبر شيء من موانع الإرث المذكورة سابقاً.
جيم: ألَّا يكون الابن الأكبر ممن لا يعتقد فقهيًّا بالحبوة.
دال: أما العقل والبلوغ فلا يُشترطان فيه، فيُعطى الحبوة ولو كان مجنوناً أو صغيراً غير بالغ.
هاء: ألَّا تقتصر تركة الميت على عناصر الحبوة فقط، فإذا لم يترك الميت غير هذه الأشياء فلا حبوة وقُسِّمت بين التركة حسب موازين الإرث.
٣- الحبوة تكون في تركة الأب لا غير، فلا حبوة في إرث غير الأب، ولا يُشترط في الأب أن يكون مسلماً.
٤- لو كانت عناصر الحبوة متعدّدة كعدد من الخواتم، أو السيوف، أو المصاحف اختص الابن بواحد فقط، إلا في الثياب فقد قيل: إنّ كل ثياب الميت تكون من الحبوة، ولكن الأحوط فيها أيضاً الاقتصار على ثياب بدنه حسب الروايات.
٥- لو كان بعض أفراد الحبوة مما يحرم على الرجل استعماله كخاتم الذهب أو الثوب المصنوع من الحرير الخالص، لا يكون داخلًا في الحبوة.
٦- لو أوصى بشيء من عناصر الحبوة وكان بمقدار الثلث أو أقل منه كانت الوصية نافذة، وإذا كان أكثر من الثلث توقف العمل بالوصية في الزائد على إذن الابن الأكبر وليس سائر الورثة.
٧- لو كان بعض الورثة أو جميعهم قاصرين (كانوا صغاراً مثلًا) فإنّ الحبوة لا تسقط بل يختص بها صاحبها.