الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٩ - الأول الكفر
باء: ولمن الفائض؟
في حالة كون التركة أكثر من السهام فإنّ الفائض يُعاد تقسيمه على بعض الورثة من أصحاب الفروض في الطبقة نفسها ولا يُعطى شيء لأحدٍ من الطبقات الأخرى المتأخرة، وتُسمى هذه العملية ب- (الرد).
والفئات الذين يُردّ عليهم الفائض هم:
١- البنت الواحدة أو البنات.
٢- الأخت الواحدة أو الأخوات (لأبوين أو لأب).
٣- الأم (مع عدم وجود الحاجب).
٤- كلالة الأم (في صورة عدم وجود وارث آخر من طبقتهم).
٥- الزوج إذا لم يكن وارث آخر معه.
ولا يُرد شيء من الفائض على الزوجة في أيّ حال من الأحوال،
وإذا لم يكن معها وارث آخر- بما فيهم ضامن الجريرة- فالزيادة تُعطى للإمام في زمن الحضور، ولنائبه العام في عصر الغيبة.
٥- موانع الإرث
الوارث يرث وفقاً لأحكام وتقسيمات الشريعة بشرط عدم وجود أيّ مانعٍ من موانع الإرث التالية:
الأول: الكفر:
فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم يرث الكافر، وإليك بعض التفاصيل:
١- إذا مات المسلم وكان جميع ورثته كُفَّاراً لا يرثه أحدٌ منهم، ويرثه الإمام.
٢- إذا مات الكافر وكان له وارث مسلم وكافر، كان الإرث للمسلم حتى ولو كان بعيداً ولا يرثه الكافر، أما لو كان جميع ورثته كفّاراً قُسِّم الإرث بينهم حسب قواعد دينهم.
٣- اختلاف مذاهب المسلمين ليس مانعاً من الإرث فالمسلمون يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مذاهبهم.