شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٨٠٥ - ى
[ القَوَد ] القصاص. وفي الحديث [١] : « لا قود إلّا بحديدة » أي لا يقتص المجروح بالحجر ونحوه إلا بحديدة لأن الاقتصاص بغير الحديدة يختلف بالزيادة والنقصان. ( ومن الفقهاء من حمل الخبر على ظاهره ، قال أبو حنيفة : لا قَوَد على القاتل إلا إذا قتل بحديدة أو ليطةٍ محددة أو خشبة محددة أو حجر محدد أو أحرق بالنار. قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء : يجب القَوَد فيما يُقْتَلُ بمثله من حجر وغيره أو خنق أو إغراق بماء. وفي حديث [٢] أخر : « لا قود إلا بالسيف » : قال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم : إذا رمى رجل رجلاً بسهم فقتله أو نحوه لم يُقْتَصَّ [ منه ][٣] إلا بالسيف. وقال الشافعي : يفعل به كما فعل ويقتل كما قتل ) [٤].
[ القول ] : يقال : قال قُولك : أي لسانك.
[ القوى ] : جمع : قوّةٍ ، ورجل شديد القوى : أي شديد أسر الخلق ، قال الله تعالى : ( عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى )[٥] : يعني جبريل عليهالسلام.
[١]أخرجه البيهقي في سننه : ( ٨ / ٦٢ ) وعبد الرزاق في مصنفه ، رقم : (١٧١٧٩).
[٢]هو من حديث النعمان بن بشير وأبي بكرة عند ابن ماجه في الديات ، باب : لا قود إلا بالسيف ، رقم : (٢٦٦٧) ؛ (٢٦٦٨).
[٣]ليست في الأصل ( س ) أُخذت من ( ت ).
[٤]ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ).
[٥]النجم : ٥٣ / ٥.