شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٧٧٩ - ب
[ القِناع ] : ما يتقنع به ، ( قال عنترة [١] :
|
إن تُغْدِ في دوني القناع فإنني |
|
طب بأخذ الفارس المستلئم) [٢] |
وفي الحديث عن النبي عليهالسلام : « من كشف قناع امرأة وجب لها عليه المهرُ كاملاً » [٣]. ( قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه ومن وافقهم : تستحق المرأة كمال المهر بخلوة الزوج بها على وجه لا مانع له من الوطأ. وقال الشافعي في قوله الآخر : كمال المهر لا يستقر بالخلوة ) [٤].
والقِناع : الطبق يؤكل عليه الطعام ، وفي الحديث [٥] : « أتي النبي عليهالسلام بقناع من رطب وأَجْرٍ زُغْبٍ من القثاء ».
[ القنوط ] : الكثير القنط ، قال الله تعالى : ( فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ )[٦].
[ القنوع ] : الكثير القناعة.
[ القنيب ] : الجماعة من الناس.
[١]من معلقته في ديوانه ؛ شرح ابن النحاس : ( ٢ / ٢٤ ).
[٢]ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ).
[٣]أخرجه البيهقي في سننه : ( ٧ / ٢٥٦ ) وانظر قولي الشافعي في الأم ( كتاب الصداق ) ( ٥ / ٦٢ ـ ٦٧ ) والبحر الزخار : ( ٣ / ٦٠ ).
[٢]ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ).
[٤]هو من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد في مسنده : ( ٣ / ١٢٥ ، ٢٦٩ ).
[٥]( وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ ) ( فصِّلت : ٤١ / ٤٩ ).