شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٦٢٧ - ن
وافقهم : للحرة يومان وللأمة يوم. وقال : مالك : تجب التسوية بينهن ) [١].
[ قَسِح ] : القَسَح : اليُبْس ، يقال : رمح قاسح : أي شديد صلب.
[ قَسِط ] : يقال : إن القَسَط اعوجاج الرجلين خلاف الفحج ، والنعت : أقسط وقسطاء.
[ قَسُب ] قسوبة : أي اشتد وصلب.
[ الإقساط ] : أقسط : إذا عدل ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ )[٢] : قالت عائشة : معناه : ألا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حلّ لكم من غيرهن من النساء. وقيل معناه : إن خفتم ألّا تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا ألّا تعدلوا في النساء. وقيل : معناه : إن خفتم ألّا تعدلوا في اليتامى فخافوا الزنا وانكحوا. وقيل : إنهم كانوا يكثرون النكاح بغير عدد فتكثرُ مؤونة الواحد منهم وزوجاته ويقلّ ماله فيأخذ مما عند من مال اليتيم.
[١]ما بين قوسين ليس في ( ل ١ ).
[٢]النساء : ٤ / ٣ وانظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( ط ٢ ) : (٧٢).