شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٦١ - ي
[ الفَدْم ] : العَيُّ الثقيل.
[ الفدْرة ] : القطعة من اللحم.
ويقال : الفِدْرة : القطعة من الحبل دون لفنديرة.
والفِدْرة : القطعة من الليل.
[ الفِدْية ] : الفداء ، قال الله تعالى : فدية طعام مساكين [١] : قرأ ابن عامر ونافع بإضافة « فديةُ » إلى « طعامِ » و « مساكين » بالجمع ، والباقون بالتنوين ورفع « طَعامُ » ، و « مِسْكِينٍ » بالتوحيد والخفض. قال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم : الفدية : نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من سائر الحبوب. وقال مالك والشافعي : هي مُدٌّ. واختلفوا فيمن تلزم الفديةُ ومن لا تلزم ؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : تلزم كل من أفطر لعذر مأيوس من زواله كالشيخ الهمّ والعجوز الهمّة. وقال مالك وربيعة وأبو ثور : لا فدية عليهما. قال الشافعي : وتلزم الفدية والقضاء الحاملَ والمرضعَ إذا خافتا على الجنين. فإن كان خوفهما على أنفسهما فعليهما القضاء لا غير. قال أبو حنيفة : لا فدية عليهما بحال ، وهو قول أصحابه والثوري والأوزاعي والزهري ومن وافقهم. قال مالك والثوري وابن حنبل وابن حيٍّ : وتلزم الفدية والقضاء مَنْ ترك
[١]سورة البقرة : ٢ / ١٨٤ ، وانظر قراءتها وتفسيرها في فتح القدير : ( ١ / ١٨٠ ).