شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٧٦ - ض
الفقهاء : إن كان المسروق قائما بعينه بعد القطع وجب رده إلى صاحبه ، وإن كان مستهلكا وقطع السارق ؛ فعند أبي حنيفة ومن وافقه : لا ضمان عليه. وقال مالك : لا يجتمع القطع والضمان. وقال الشافعي : يجتمعان. وعن محمد : عليه الضمان فيما بينه وبين الله تعالى.
[ غَرِي ] بالشيءِ : إذا أولع به غَراء.
وغَرِي : إذا تمادى في غضبه.
والغَرْي : الحسن ، يقال منه : غرٍ.
[ غَرُض ] : لحم غريض : أي طري.
[ الإغراب ] : أغرب : إذا جاء بالغريب.
وأغرب الساقي : إذا اجتمع حوله غربٌ من الماء وهو ما ينصب عند البئر.
وأغرب الرجلُ : إذا اشتد وجعه.
والمُغرب : الأبيض الأشفار من الخيل وغيرها ، يقال : أغرب الفرس : إذا فشت غرته حتى تبيض أشفار عينيه ، وهو من عيوب الخيل ، لأنه يقال : إنه لا ينظر في الثلج والشمس.
وأغرب السقاءَ ونحوه : إذا ملأه ، قال [١] :
|
وكأن ظعنهمُ غداة تحملوا |
|
سفنٌ تُكَفَّأ في خليج مُغْرَبِ |
وأغرب في الضحك : إذا بالغ فيه.
[١]البيت لبشر بن أبي خازم ، ديوانه : (٣٥) ، واللسان ( غرب ).