شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٢ - ل
ويقال : جارية غِرٌّ أيضا ، بغير هاء : لغة في غرة ، بالهاء.
[ الغِلّ ] : الحقد ، قال الله تعالى : ( وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ )[١].
[ الغِرَّة ] : الغفلة.
وجارية غِرَّة : غير مُجَرِّبة.
[ الغَبَب ] : للبقر ونحوها : معروف [٢].
[ الغَرَر ] : الخطر ، وفي الحديث [٣] : « نهى النبي عليهالسلام عن بيع الغَرَر ». قال ابن مسعود : لا تبيعوا السمك في الماء ، فإنه غَرَر. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار ، وأجازه ابن أبي ليلى ، قالوا : فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها. قال أبو حنيفة وأصحابه : وللمشتري الخيار إذا أخرجها ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك.
[ الغَلَل ] : الماء الجاري بين الشجر. وقال
[١]سورة الأعراف : ٧ / ٤٣.
[٢]وهو ما تهدل من الجلد تحت أعناقها ، ولا يزال هذا هو اسمه في اللهجات اليمنية.
[٣]أخرجه مسلم في البيوع ، باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ، رقم (١٥١٣) وأبو داود في البيوع ، باب : بيع الغرر ، رقم (٣٣٧٦) والترمذي في البيوع ، باب : ما جاء في كراهية بيع الغرر ، رقم (١٢٣٠).