شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٥٩٩ - ف
[ الإقراض ] : أقرضه : أي أسلفه ، قال الله تعالى : ( وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً )[١] ، وفي الحديث عن أبي الدرداء : « لأن أقرض دينارين ثم يُرَدّا ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما » وفي حديث : « أَقرض من عرضك ليوم فقرك » : أي لا تَشْتُم من شتمك ودع ذلك قرضا تثاب عليه.
[ الإقراع ] : أقرع بينهم : أي ساهَمَ ، وفي الحديث [٢] : « كان النبي عليهالسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فمن خرجت قُرْعَتُها منهن خرجت معه » وإلى هذا ذهب الشافعي في القرعة. وقال أبو حنيفة : « تجب التسوية على الزوج بين أزواجه في حال الإقامة ، فإن سافر فله أن يستصحب من شاء منهن بغير قرعة.
وأقرع الدابةَ بلجامها : إذا كفَّها.
وأقرع إلى الحق : أي رجع.
وأقرع فلان فلانا : إذا أعطاه خيار ماله.
وأقرع الفحلَ : أي أعطاه إياه ليقرع إبله : أي يضربها.
[ الإقراف ] : أقرف له : أي داناه ، ومن ذلك الفرس المُقْرَف وهو الذي دانى الهُجْنة. يقال : الإقراف : من قِبل الأب ، والهجنة : من قِبَل الأم ، فإذا كان الأب عتيقا وليست الأم كذلك فالولد هجين ، وإن كانت الأم عتيقة وليس الأب كذلك فالولد مُقْرِف. قالت هند بنت النعمان
[١]سورة المزمل : ٧٣ / ٢٠ ، والحديد : ٥٧ / ١٨.
[٢]أخرجه البخاري من حديث عائشة رضياللهعنها في الجهاد ، باب : حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه ، رقم (٢٧٢٣).