شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٨٨ - ك
بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح ، والنسب لاحق بمنزلة الفراش. واختلفوا في ثبوت فراش الأمة ؛ فقال : أبو حنيفة ومن وافقه : لا فراش لها ولا يثبت فراشها إلّا بالوطء مع ادعاء الولد. وقال الشافعي : يُلحق الولد بالواطئ وإن لم يَدّعه ولا ينتفي بنفيه ، وعنده وعند من وافقه : أن ثبوت الفراش ولحاق الولد يصح بعقد النكاح وإمكان الوطء ومجيء الولد لستة أشهر أو أكثر. وقال أبو حنيفة : إذا ثبت العقد وجاءت المرأة بولد لستة أشهر ثبت النسب منه ، وإن لم يكن هنالك إمكان وطءٍ نحو أن يعقد النكاح وبينهما مسيرة سنة.
[ الفِراط ] : يقال : الماء الفِراط : الذي يكون شَرَعا بين الأحياء.
[ الفِراء ] : جمع فروٍ.
[ الفِراء ] ، مهموز : جمع فَرَأ.
[ الفِراسة ] : الاسم من التفرُّس في الشيء ، وهو إصابة النظر فيه. قال [١] النبي صلىاللهعليهوسلم : « اتقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ».
[ الفروك ] : امرأة فروك : أي فارك.
[١]أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر ، رقم (٣١٢٥).