شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٣٠٠ - ض
[ فَرَص ] : الفَرْص : القطع.
وفَرَص النَّعْل : خَرَق أذنها للشراك.
[ فَرَض ] الله تعالى على عباده فرائضه : أي أوجبها ، قال تعالى : ( سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها )[١] : أي أوجبنا الحدود التي فيها ، وتقرأ فَرّضناها بالتشديد. قال أبو عمرو : أي فصّلناها. وقيل : أي بيّنا فروضها. قال الفراء : ويجوز أن تكون فرضناها عليكم وعلى من بعدكم.
وقول الله تعالى : ( وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )[٢] أي أوجبتم بالتَّسْمِيَة. قال الفقهاء : إن سمّى الزوج للمرأة مهرا صحيحا ثم طلقها قبل الدخول استحقت نصفه. قال أبو حنيفة ومن وافقه : فإن كان فاسدا فلها المتعة. وقال الشافعي : لها نصف مهر المثل. واختلفوا في المهر إذا تلف في يدها قبل الدخول ثم طلقت" فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : عليها رد النصف منه للزوج. وقال مالك : لا شيء عليها.
وفَرَضت البقرة : إذا صارت فارضا. وهي الكبيرة.
والفَرْض : العطية ، يقال : فرضته : أي أعطيته.
والفرض : الحزّ في الشيء ، يقال : فَرَض العود.
وفَرَض سِيَةَ القوس : إذا حَزّ موضع الوتر.
وفَرَض الزندة : إذا ثقب الموضع الذي تقدح منه النار. وكل حزٍّ فرضٌ.
وفَرض المسواك : إذا شَعَّثَ رأسه.
[١]سورة النور : ٢٤ / ١.
[٢]سورة البقرة : ٢ / ٢٣٧ ، وانظر تفسيرها في فتح القدير : ( ١ / ٢٥٣ ).